موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٩٤ - آراء فقهائنا
٧- العلامة الحلي: «و لا يقتل المولى بعبد بل يعزر و يكفّر، و قيل يغرم قيمته و يتصدق بها.» [١]
٨- و قال في القواعد: «و لو قتل المولى عبده ادّب و كفّر و قيل يلزم بالقيمة صدقة و يغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله.» [٢]
٩- الفيض الكاشاني: «و لو قتل المولى عبده كفّر و عزر و تصدق بثمنه على المشهور، لما روي أن أمير المؤمنين (ع) ... و في سنده ضعف.» [٣]
١٠- و قال المجلسي الثاني: «الحديث ضعيف. و يدل على احكام:
الأول: وجوب ضرب مائة سوط، و ذكر الأصحاب فيه تعزيرا، و قد صرحوا بأن التعزير لا يبلغ الحد، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر.
قال يحيى بن سعيد ينفى قاتل ولده و عبده عمدا، عن مسقطي رءوسهما و يضربان ضربا شديدا، و ان ضرب السيد عبده حتى مات، ضرب مائة سوط. [٤]
الثاني: الحبس سنة، و لم أجد من تعرض له من الأصحاب.
الثالث: وجوب التصدق بقيمته، و قد قطع به الأكثر، و تردد فيه ابن الجنيد و العلامة في بعض كتبه و الشهيد الثاني رحمهم اللّه، و قد مرّ الكلام فيه.» [٥]
و قال في المرآة: يدل الخبر على احكام: الأول: وجوب ضرب مائة سوط، و إنما ذكر الاصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأن التعزير يجب أن لا يبلغ الحد، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر ...» [٦].
١١- السيد الخوئي: «لو قتل المولى عبده متعمدا، فان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها أو تدفع الى بيت
[١]. تحرير الاحكام ٢: ٢٤٥.
[٢]. قواعد الاحكام ٢: ٢٨٦.
[٣]. مفاتيح الشرائع ٢: ١٣٥.
[٤]. انظر الجامع للشرائع: ٥٧٦- في الاصل: «و ان عذّب ..».
[٥]. ملاذ الاخيار ١٦: ٤٩٧.
[٦]. مرآة العقول ٢٤: ٦٩.