موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٩٣ - آراء فقهائنا
هذه الرواية موافقة لما روي عن الجعفريات.
٦- المصنف: «عن ابن جريح عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن و يضرب مائة.» ٩: ٤٠٧ ح ١٧٨٠٤.
٧- و فيه: «عبد الرزاق عن ابن جريح عن ابن شهاب قال: إن قتل حر عبدا (عمدا) عوقب بجلد وجيع و سجن و عتق رقبة» ٩: ٤٠٨ ح ١٧٨٠٦.
آراء فقهائنا
١- الشيخ المفيد: «و اذا قتل السيد عبده خطا ... و اذا قتله عمدا عاقبه السلطان، و اغرمه ثمنه و تصدق به على المساكين و كان على السيد كفارة صنيعه عتق رقبة مؤمنة، و ان اضاف اليه صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا فهو أفضل و أحوط له في كفارة ذنبه ان شاء اللّه.
و قال: .. و على السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه لينزجر عن مثل ما أتاه و لا يعود اليه.» [١]
٢- الشيخ الطوسي: «اذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، فإن كان عبد نفسه عزرناه و عليه الكفارة، و ان كان عبد غيره عزر و عليه الكفارة و القيمة و فيه خلاف.» [٢]
٣- و قال في النهاية: «و للسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.» [٣]
٤- ابن زهرة: «و اذا قتل السيد عبده، بالغ السلطان في تأديبه و اغرمه قيمته و تصدق بها، فإن كان معتادا لقتل الرقيق مصرّا عليه، قتل لفساده في الأرض.» [٤]
٥- المحقق الحلّي: «و لو قتل المولى عبده كفّر و عزّر، و لم يقتل به، و قيل: يغرم قيمته و يتصدق بها، و في المستند ضعف، و في بعض الروايات: إن اعتاد ذلك، قتل به.» [٥]
٦- يحيى بن سعيد: «و ينفى قاتل ولده و عبده عمدا عن مسقطي رءوسهما و يضربان ضربا شديدا، و ان عذّب السيد عبده حتى مات، ضرب مائة سوط.» [٦]
[١]. المقنعة: ٧٤٩ و ٧٤٠- انظر المهذب لابن البراج ٢: ٤٨٧.
[٢]. المبسوط ٧: ٦- مثله في الخلاف ٥: ١٤٨ مسألة ٤.
[٣]. النهاية: ٧٥١.
[٤]. الغنية: ٤٠٧.
[٥]. شرايع الإسلام ٤: ٢٠٥- مثله المختصر النافع: ٢٩٤.
[٦]. الجامع للشرائع: ٥٧٦.