موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٩٢ - الروايات
أما الأصم: فهو ضعيف، غالي، و ليس بشيء [١].
أقول: و أكثر فقهائنا أفتوا بالكفارة و التعزير، و أضاف بعضهم: غرامة قيمة العبد ثم التصدّق بها، كما سترى.
٢- و فيه: «عن علي بن ابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، و محمد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن ٧: في رجل قتل مملوكته أو مملوكه، قال: ان كان المملوك له، أدّب و حبس، إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.» [٢]
قال المجلسي: «مجهول» [٣].
٣- الجعفريات: «أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أنّ عليا ٧ رفع اليه رجل ضرب عبدا له و عذّبه حتى مات، فضربه علي ٧ نكالا و حبسه سنة، و غرّمه قيمة العبد، فتصدق به علي ٧.» [٤]
٤- ابن أبي شيبة: «حدّثنا أبو بكر، قال حدّثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر و عمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، و لكن يضرب و يطال حبسه و يحرم سهمه» [٥].
٥- المغني: عن علي رضي اللّه عنه: «أن رجلا قتل عبده فجلده النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) مائة جلدة و نفاه عاما، و محى اسمه من المسلمين. رواه سعيد و الخلال و قال أحمد: ليس بشيء من قبل اسحاق بن أبي فروة.» [٦]
أقول: لو كان النفي هنا بمعنى الحبس- كما فسر البعض آية النفي بذلك- لكانت
[١]. جامع الرواة ١: ٤٩٤.
[٢]. الكافي ٧: ٣٠٣ ح ٥- و عنه التهذيب ١٠: ١٩٢ ح ٥٥ و الاستبصار ٤: ٢٧٣ ح ٨.
[٣]. انظر ملاذ الأخيار ١٦: ٣٩٣- مرآة العقول ٢٤: ٦٨.
[٤]. الجعفريات: ١٢٣- و عنه المستدرك ١٨: ٢٤٣ ح ١.
[٥]. المصنف ٩: ٣٠٥ ح ٧٥٦٤- و عنه كنز العمال ١٥: ٧٠ ح ٤٠١٣٩ و ص ٩٣ ح ٤٠٢٢٨ عن عبد الرزاق و السنن الكبرى ٨: ٣٧.
[٦]. المغني ٧: ٦٥٩. أقضية رسول الله ص: ٨ عن كتاب ابن شعبان