موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٨٩ - آراء فقهائنا
اقول: لم أجد هذه الاضافة في غير الكافي، و لم أجد من أفتى بها، نعم تعرضوا لنظيرها و هي: اذا هرب و لم يقدر عليه حتى مات اخذت من ماله و الّا فمن الأقرب، فالأقرب، من دون تعرض للذيل- و قد تعرض لها السيد المرتضى، و الشيخ في النهاية، و ابن زهرة، و ابن البرّاج، و غيرهم [١].
قد يقال: بأنّ إعراض الاصحاب عن الذيل مما يوهن حجيته، لكن الإعراض يتوقّف على ذكر الفرع ثم الإعراض عنه، و لم يثبت.
الفصل الحادي عشر حبس القاتل في الشهر الحرام
وردت نصوص كثيرة بتغليظ الدية و الكفارة على القاتل في الشهر الحرام، و لكن لم نجد من فقهاء المسلمين من يقول بجواز حبسه أو تأخير القصاص الى الشهر الحرام لو لم يظفر به إلّا في شهر حلال، إلّا ابن حزم. حيث لا دليل عندهم على وجوب المماثلة في القصاص في الأشهر الحرم.
آراء فقهائنا
١- الشيخ الصدوق: «فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم فعليه الدية و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ..» [٢]
٢- الشيخ الطوسي: «دية الخطأ يغلظ في الشهر الحرام و في الحرم ..» [٣]
٣- ابو الصلاح الحلبي: «.. و ان كان القتل في الحرم أو في شهر حرام فقد روي:
ان عليه دية و ثلثا.» [٤]
[١]. انظر جواهر الكلام ٤١: ٣١٠.
[٢]. المقنع: ١٨٢- الطبعة الجديدة.
[٣]. الخلاف ٥: ٢٢٢ مسألة ٦- انظر المبسوط ٧: ١١٦.
[٤]. الكافي في الفقه: ٣٩١- انظر ص ٤٢٠ أيضا.