موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٨٨ - الفصل العاشر حبس القاتل اذا هرب بعد أخذ الدية
و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة منهم أبو حنيفة: يقاد المسلم بالذمي في العمد و عليه في قتله خطأ الدية و الكفارة، و لا يقتل بالمعاهد و إن تعمد قتله، و لا نعلم له في قوله هذا سلفا أصلا.
و قالت طائفة، منها مالك: لا يقاد المسلم بالذمي الّا أن يقتله غيلة، أو حرابة فيقاد به، و لا بد، و عليه في قتله خطا أو عمدا غير غيلة الدية فقط، و الكفارة في الخطأ.
و قالت طائفة منها الشافعي: لا يقاد المسلم بالذمي أصلا لكن عليه في قتله اياه عمدا أو خطأ الدية و الكفارة ..» [١]
الفصل العاشر حبس القاتل اذا هرب بعد أخذ الدية
١- الكافي: «حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن الحسن الميثمي، عن ابان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل قتل رجلا متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: ان كان له مال اخذت الدية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، فان لم يكن له قرابة، و داه الإمام، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم. و في رواية اخرى: ثم للوالي بعد حبسه و أدبه» [٢].
رواه في التهذيب بدون الزيادة الموجودة في الكافي [٣].
قال في الروضة: «و رويا في الموثق، عن أبي بصير ... و في رواية أخرى: ثم للوالي بعد حبسه و ادبه: أي لو أدّى ديته، و قدر عليه، و عمل بهما أكثر الأصحاب.» [٤]
قال العلامة المجلسي: «موثق و آخره مرسل.» [٥]
[١]. المحلى ١٠: ٣٤٧ مسألة ٢٠٢١، ١١: ٣٩- انظر ١٠: ٣٥٩.
[٢]. الكافي ٧: ٣٦٥ ح ٣- روضة المتقين ١٠: ٤١٦- و عنه الوسائل ١٩: ٣٠٣ ح ٢.
[٣]. التهذيب ١٠: ١٧٠ ح ١١.
[٤]. روضة المتقين ١٠: ٤١٦.
[٥]. مرآة العقول ٢٤: ١٩٣.