موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٨٧ - آراء المذاهب الأخرى
بمعناه الواسع يشمل الحبس. لكن جمعا من فقهاء السنة صرحوا بالحبس.
آراء فقهائنا
١- الشيخ المفيد: «و للسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا، عقوبة تنهكه» [١].
٢- الشيخ الطوسي: «اذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، فالمعاهد هو الذمي، و المستأمن من دخل إلينا بأمان في رسالة أو حاجة من تجارة و نحوها، و الحربي من كان مباينا مقاطعا في دار الحرب، و فيه خلاف، فاذا ثبت أنه لا قود عليه، فعليه التعزير، و عليه الدية و الكفارة» [٢].
٣- السيد ابن زهرة: «و كذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة؛ قتل لفساده في الأرض لا على وجه القصاص.» [٣]
٤- المحقق الحلّي: «.. فلا يقتل مسلم بكافر، ذمّيا كان أو مستأمنا أو حربيا، و لكن يعزّر و يغرّم دية القاتل، و قيل: ان اعتاد قتل أهل الذمة، جاز الاقتصاص بعد ردّ فاضل ديته» [٤].
آراء المذاهب الأخرى
٥- المدونة الكبرى: «قال ابن القاسم: و بلغني عن مالك أنه قال: اذا قتل رجل مسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا، فانه يضرب مائة و يحبس سنة.» [٥]
٦- ابن حزم: «و ان قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه و لا دية و لا كفارة، و لكن يؤدّب في العمد خاصة، و يسجن حتى يتوب كفّا لضرره ...
[١]. المقنعة: ٧٣٩.
[٢]. المبسوط ٧: ٥.
[٣]. غنية النزوع: ٤٠٧.
[٤]. شرايع الإسلام ٤: ٢١١.
[٥]. المدونة الكبرى ٦: ٤٠٣.