موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٦٥ - آراء فقهائنا
و إن شاء لا، فلا يقتل الآمر» [١].
آراء فقهائنا
١- الشيخ الطوسي: «و اذا أمر انسان حرا بقتل رجل، فقتله المأمور وجب القود على القاتل، دون الآمر، و كان على الامام حبسه ما دام حيّا، فان أمر عبده بقتل غيره، فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء» [٢].
٢- ابو الصلاح الحلبي: «و من قتل او جرح غيره بغير حق لأمر آمر أو اكراهه، فالقود و القصاص مستحق عليه دون الآمر و المكره، ... و يخلّد الآمر و المكره الحبس، حتى يموت» [٣].
٣- علي بن حمزة الطوسي: «و إن أمر عبدا صغيرا أو كبيرا غير مميز لزم الآمر القود، و ان كان مميزا كان القصاص على المباشر، و اذا لزم القود المباشر، خلّد الآمر في الحبس، و إن لزم الآمر، خلّد المباشر في الحبس، إلّا أن يكون صبيا أو مجنونا» [٤].
٤- السيد ابن زهرة: «و القود على المباشر للقتل دون الآمر به، أو المكروه عليه، كل ذلك بدليل الاجماع المشار اليه، و قد روي: أنّ الآمر ان كان سيد العبد، و كان معتادا لذلك قتل السيد، و خلّد العبد في السجن و ان كان قادرا قتل و خلّد السيد في الحبس» [٥].
٥- المحقق الحلي: «اذا اكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر ...
و في رواية علي بن رئاب يحبس الآمر بقتله حتى يموت ..» [٦].
٦- و قال في المختصر: «و لو اكره على القتل، فالقصاص على القاتل لا المكره، و كذا
[١]. المحلى ١٠: ٥٠٨.
[٢]. النهاية: ٧٤٧.
[٣]. الكافي في الفقه: ٣٨٧- انظر المختلف ٩: ٣٢٩ المسألة ٣٠.
[٤]. الوسيلة: ٤٣٨.
[٥]. غنية النزوع: ٤٠٧.
[٦]. شرايع الإسلام ٤: ١٩٩.