موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٨٠ - فهرس احاديث المعصومين
فهرس الآثار
أ
اتي طارق بالشام برجل قد اخذ في تهمة ٥٣٢.
أتي عمر شاهد الزور فوقفه للناس ٢٠٦.
اذا أنا لم احبس في الدّين ٣٨٠.
اذا سرق فاقطعوا يده ١١٢.
اذا لاعن الرجل و أبت المرأة ٣١١.
إن أبا بكر و عمر كانا يقولان: لا يقتل المولى ٩٢.
إن امرأة باعت دار الغير ٣٩٥.
إن امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء ٢٤٩.
إن رجلا قدم من الهند بأمان ١٠٢.
إن رجلا كان مع قوم يتّهمون بهوى ٥٣٢.
إن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ١٠٣.
إن عمر استشار في السارق ١١٣.
إن عمر حبس ثلاثة ١٨٩.
إن عمر حبس الخطيئة ١٧٤.
إن عمر حبس عصبة صبي ٣٠٦.
إن عمر بن الخطاب أتي بسارق فاعترف ٥٣٢.
إن عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور ٢٠٦، ٢١١.
إن عمر بن الخطاب كتب الى عمّاله بالشام ٢٠٦.
إن عمر بن عبد العزيز كان لا يسجن ٤٠٠.
إن غلاما اختلس طوقا فرفع الى عدي ١٢٧.
إن كان جرح أحدا فاجرحوه ٣٥٩، ٥١١.
إن كان شريح ليحبسه به ٤٨٥.
إنّه حبس ابنه عبد اللّه ٤٢٨.
إنّه حبس رجلا في خادم باعه لابنته ٣٩٣.
إنّه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى ٢٢٧.
إنّه كان إذا أخذ شاهد الزور بعث ٢١٠.
إنّه كان يحبس في الدّين ٣٨٠.
إنّهما حبسا رجلا في السجن ٣٩٣.
أوّل من فعل ذلك علي بن أبي طالب (ع) ٥٢٣، ٥٢٧.
أ يقطع السارق اكثر من يده و رجله ١١٣.