موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٧ - آراء فقهائنا
الحبس على الممسك و سمل العينين على الرابي» [١].
١٠- المحقق الحلي: «و لو امسك واحد و قتل آخر، فالقود على القاتل دون الممسك، لكن الممسك يحبس ابدا.» [٢]
١١- و قال في المختصر النافع: «و لو أمسك واحد و قتل الآخر و نظر الثالث، فالقود على القاتل، و يحبس الممسك أبدا و تفقأ عين الناظر.» [٣]
١٢- يحيى بن سعيد: «فان امسكه واحد و قتله آخر و نظر لهما ثالث، قتل القاتل و حبس الممسك عمره بعد ضرب جنبيه، و ضرب كل عام خمسين جلدة و سملت عينا الناظر.» [٤]
١٣- العلامة الحلي: «و لو أمسكه واحد و قتله آخر، قتل القاتل و حبس الممسك دائما، و لو نظر لهما ثالث سملت عيناه، و لا يرجع احدهم على الولي بشيء.» [٥]
١٤- و قال أيضا: «و لو أمسك واحد و قتل آخر، و نظر ثالث: قتل القاتل و خلّد الممسك السجن ابدا، و سملت عين الناظرين» [٦].
١٥- الشهيد الثاني: «قوله: و لو امسك واحد ...: هذا أيضا من باب اجتماع السبب و المباشرة مع تغليب المباشرة، و الأصل في ذلك قوله ٦ يقتل القاتل و يصبر الصابر .. و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) و غيرهما من الأخبار الكثيرة ...» [٧].
١٦- العلامة المجلسي: «... و الذي امسك يحبس حتى يموت» [٨].
١٧- الفيض الكاشاني: «اذا اتفق المباشر و السبب، ضمن المباشر في الأكثر،
[١]. الوسيلة: ٤٣٦.
[٢]. شرايع الإسلام ٤: ١٩٩.
[٣]. المختصر النافع: ٢٩٢.
[٤]. الجامع للشرائع: ٥٧٩.
[٥]. تحير الاحكام ٢: ٢٤٢.
[٦]. قواعد الاحكام ٢: ٢٨٣.
[٧]. مسالك الافهام ١٥: ٨٤.
[٨]. حدود و قصاص، ديات: ٧٢، و ١١٧ ترجمنا عبارته الى العربية.