موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٤٩ - الفصل السادس عشر الخروج من السجن
١- الشيخ الطوسي: «فان كان قد اقرّ على نفسه، ثم تاب بعد الاقرار جاز للإمام العفو عنه، أو اقامة الحد عليه حسب ما يراه اردع في الحال ..» [١]
٢- السيد ابن زهرة: «و ان تاب بعد ثبوت الزنا عليه فللإمام عفو منه و ليس ذلك لغيره.» [٢]
٣- المحقق الحلي: «و لو كان ثبوت الحد باقراره، كان الامام ٧ مخيرا بين حده و عفوه.» [٣]
٤- الشيخ محمد حسن النجفي: «و لو أقرّ بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في اقامته رجما كان أو جلدا قال: بلا خلاف أجده في الأول، بل في محكي السرائر الاجماع عليه، بل لعله كذلك في الثاني أيضا و ان خالف هو فيه، للأصل الذي يدفعه أولوية غير الرجم منه بذلك، و النصوص المنجبرة بالتعاضد و بالشهرة العظيمة .. نعم ظاهر النص و الفتوى قصر الحكم على الإمام ٧ و ربما احتمل ثبوته لغيره من الحكام و لا ريب في ان الأحوط الأول، لعدم لزوم العفو، لكن قد يقوى الإلحاق لظهور الأدلة في التخيير الحكمي الشامل للإمام ٧ و نائبه الذي يقتضي نصبه اياه ان يكون له ماله (ع).
هذا و في كشف اللثام: المراد بالحد حد حقوق اللّه فامّا ما كان من حقوق الناس لا يسقط الّا باسقاط صاحب الحق ... قلت: لا دلالة في ما ذكره من بعض المعتبرة على ما نحن فيه، و قد سمعت اشتمال النصوص على العفو عن حد السرقة، مضافا الى ما يفهم منها من كون ذلك حكم الاقرار من حيث كونه كذلك و الى اطلاق الاصحاب، و لعله لان الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم و اللّه العالم.» [٤]
٥- السيد الخوئي: «لو اقرّ بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام (ع) العفو
[١]. النهاية: ٧١٨.
[٢]. الغنية: ٤٢٥- انظر الجواهر ٤١: ٥٤٠.
[٣]. شرايع الإسلام ٤: ١٧٠.
[٤]. جواهر الكلام ٤١: ٢٩٣.