موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٠٤ - آراء فقهائنا
المحبسين، لان الحبس عذاب، فيخلصهم منه و لأنه قد يكون فيهم من تمّ عليه الحبس بغير حق ..». [١]
٣- علي بن حمزة: «و ينظر في حال المحبوسين مع خصومهم، فان حبسوا بحق تركهم و ان حبسوا بباطل ردّ الى الحق.» [٢]
٤- المحقق الحلي: «النظر الثاني في الآداب: و هي مستحبة و مكروهة، فالمستحب: .. و السؤال عن أهل السجون و اثبات اسمائهم و البحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه.» [٣]
٥- و قال في الشرائع: «في الآداب، فالمستحبة: ثم يسأل عن أهل السجون و يثبت أسماءهم و ينادي في البلد بذلك، ليحضر الخصوم و يجعل لذلك وقتا، فاذا اجتمعوا اخرج اسم واحد واحد و يسأله عن موجب حبسه، و عرض قوله على خصمه، فان ثبت لحبسه موجب اعاده و الّا أشاع حاله بحيث ان لم يظهر له خصم اطلقه.» [٤]
٦- و قال أيضا: «لو قضى الحاكم على غيرهم بضمان مال و أمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فان كان الحكم موافقا للحق الزم و الّا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا.» [٥]
٧- العلامة الحلي: «ثم ينظر أول جلوسه في المحبوسين فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير، و من اعترف انه حبس بحق اقره، و من قال: انا مظلوم لأنّي معسر فان صدّقه غريمه اطلقه، و ان كذّبه، فان كان الحق مالا أو ثبت بالبينة ان له مالا، ردّه الى الحبس الّا أن تقوم بينة بتلفه. و لو لم يكن الدعوى مشتملة على اخذ مال و لا ثبت له اصل مال، فالقول قوله مع اليمين في الاعسار و ان قال: انا مظلوم اذ لا حق عليّ. طولب خصمه بالبينة فان أقامها، و الّا اطلقه بعد يمينه. و هل يجوز اطلاقه بادّعائه الظلم و ان
[١]. المهذب ٢: ٥٩٥.
[٢]. الوسيلة: ٢٠٩.
[٣]. المختصر النافع: ٢٧٩.
[٤]. شرايع الإسلام ٤: ٧٣.
[٥]. شرايع الإسلام ٤: ٧٥.