موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٨٣ - آراء المذاهب الاخرى
من اعتق شقصا في عبد حتى غرم لشريك قيمته [١] .. الى ان قال: و فيه انقطاع و قد روي من طريق آخر عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعا.» [٢]
الفصل الثامن عشر هل يحبس صاحب الماشية، اذا افسدت الحرث و الزرع؟
لو افسدت الماشية الزرع فعلى صاحبها ما نقص من ثمنه ليس إلّا، نعم لو ما طل عن ادائه فيحبس لذلك لا لإفساد ماشيته الزرع، و به وردت رواية عن أمير المؤمنين (ع).
و لكن عن بعض المنتحلين الى الإسلام خلاف ذلك، اما الرواية:
١- دعائم الإسلام: «انه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو غور بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما استهلك و أفسد، و يضرب جلدات نكالا، و ان أخطأ و لم يتعمد ذلك فعليه الغرم و لا حبس عليه و لا أدب، و ما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها.» [٣]
آراء المذاهب الاخرى
١- الكندي: «ابو عبد اللّه الى ابن عشيرة: تأمر و إليك على القطارة، اذا وصل اليه واصل بدابة و ادّعى انها افسدت عليه ان ترسل معه رسولا يقف معه على زراعته و ماله، فان رأى فيها فسادا حبس له صاحب الدابة و لم يكلفهم على ذلك بيّنة» [٤].
٢- و فيه: «عن محمد بن محبوب: اذا رأى في الزرع اثر الأكل، فقال صاحب الحرث: دابة فلان أكلت حرثي، حبس صاحبها حتى يقر أنّ دابّته أكلت ذلك الحرث أو يعفو عنه أو يرى الحاكم انه قد بلغ حبس مثله.» ٥
[١]. نيل الاوطار ٧: ١٥١.
[٢]. نيل الاوطار ٨: ٣٠٥.
[٣]. دعائم الإسلام ٢: ٤٢٤ ح ١٤٦٧ و عنه المستدرك ١٧: ٩٥ ح ٦.
[٤] ٤ و ٥. المصنّف: ١٤ و ١٣ و ١٦.