موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٨٢ - آراء المذاهب الاخرى
كله، ... و لو كان له فيه شريك؛ قوّم عليه نصيبه و عتق مع يساره و سعى العبد في باقي قيمته مع اعساره.» [١]
٦- النجفي: «و اما العتق بالسراية فالمشهور ان من اعتق شقصا جزءا و لو يسيرا من عبده المملوك بأجمعه، أو أمته، سرى العتق فيه كله و ان لم يملك سواه، فان كان له فيه شريك مسلم أو كافر، اذ لا فرق في السراية بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين، أو كان المعتق كافرا، ان سوغنا عتق الكافر، أو بالتفريق لعموم الأدلة و حينئذ فمتى اعتق، قوّم عليه ان كان موسرا بلا خلاف اجده فيه مع قصده الاضرار، إلّا ما حكاه في المختلف عن الحلبي من اطلاق وجوب السعي على العبد في الفك، بل و مع عدم قصده عند الأكثر، خلافا للشيخ و القاضي، فأوجبا على العبد السعي.
و للإسكافي: فخيّر الشريك بينه و بين الزام المعتق قيمة نصيبه، و لا شاهد له، و سعى العبد في فك ما بقي منه و ان كان المعتق معسرا، و لم يقصد المضارة بلا خلاف بل و مع قصدها، وفاقا للأكثر، بل المشهور، بل في الانتصار الاجماع عليه و على الأول أيضا.» [٢]
آراء المذاهب الاخرى
٧- ابن حزم: «و من ملك عبدا أو أمة بينه و بين غيره فاعتق نصيبه كله، أو بعضه، أو اعتق كله عتق جميعه حين يلفظ بذلك، فان كان له مال يفي بقيمة حصة من يشركه حين لفظ بعتق ما اعتق منه ادّاها الى من يشركه، فان لم يكن له مال يفي بذلك كلّف العبد أو الأمة ان يسعى في قيمة حصة من لم يعتق على حسب طاقته، لا شيء للشريك غير ذلك و لا له ان يعتق، و الولاء للذي اعتق أولا، و انما يقوّم كله ثم يعرف مقدار حصة من لم يعتق، و لا يرجع العبد المعتق على من اعتقه بشيء مما سعى فيه، حدث له مال أو لم يحدث و للناس في هذا اربعة عشر قولا ..» [٣]
٨- الشوكاني: «فرع: و يجب حبس من عليه الحق للإيفاء اجماعا ان طلب، لحبسه
[١]. الروضة البهية ٦: ٢٦١.
[٢]. جواهر الكلام ٣٤: ١٥٤ و ١٥٢.
[٣]. المحلى ٩: ١٩٠.