موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٧٤ - آراء المذاهب الاخرى
كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس و تكاثرهم في ذلك الوقت، و هو المروي عن أبي جعفر (ع) و قتادة و سعيد بن جبير و غيرهم. و قيل: هي صلاة الظهر أو العصر، عن الحسن، و قيل: بعد صلاة اهل دينهما يعني الذميين، عن ابن عباس و السدي. و معنى تحبسونهما، تقفونهما كما تقول: مرّبي فلان على فرس فحبس على دابّته، أي وقفه، و قيل معناه: تصبرونهما على اليمين و هو أن يحمل على اليمين و هو غير متبرع بها، ان ارتبتم في شهادتهما و شككتم و خشيتم أن يكونا قد غيّرا أو بدّلا أو كتما و خانا، و الخطاب في تحبسونهما للورثة، و يجوز أن يكون خطابا للقضاة و يكون بمعنى الأمر أي: فاحبسوهما، ذكره ابن الأنباري.» [١]
٣- الفاضل المقداد: «.. اذا حمل الضمير في- منكم- على المسلمين و في- غيركم- على غيرهم، هل الحكم باق غير منسوخ أم لا؟ قال اصحابنا بالأول، و جوزوا شهادة اهل الذمة مع تعذر المسلمين في الوصية، و قال جماعة من الفقهاء بالثاني، و ان الآية منسوخة، و الأصح الأول لأصالة عدم النسخ، و يكون الآية مخصّصة لأدلّة اشتراط الإيمان و العدالة في الشاهد بما عدا الوصية، نعم يشترط عدالتهم في دينهم.» [٢]
آراء المذاهب الاخرى
٤- المدونة: «... أولا ترى ان العظيم من الأمر مثل اللعان انه يكون بحضرة الناس و بعد الصلاة لاجتماع الناس و شهرة اليمين، أو لا ترى ان ابن عباس أمر ابن أبي مليكة بالطائف أن يحبس الجارية بعد العصر ثم يقرأ عليها إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا [٣] فاعترفت.» [٤]
٥- ابو بكر محمد بن عبد اللّه المعروف بابن العربي: «تحبسونهما من بعد الصلاة و في ذلك دليل على حبس من وجب عليه الحق و هو أصل من أصول الحكمة و حكم من
[١]. مجمع البيان ٣: ٢٥٧.
[٢]. كنز العرفان ٢: ٩٩.
[٣]. آل عمران: ٧٧.
[٤]. المدونة الكبرى ٥: ٢٠٠.