موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٦١ - آراء فقهائنا
لم يثبت موجبها.» [١]
٣- العلامة الحلي: «و لو شهد للميت واحد بدين و لا وارث له، قيل يحبس حتى يحلف او يقر، لتعذر اليمين من المشهود له، و كذا لو ادعى الوصي الوصية للفقراء و أقام شاهدا فأنكر الوارث، و فيه نظر [٢]. و قال أيضا: و لو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على انسان فنكل، احتمل حبسه حتى يحلف أو يقرّ، و القضاء عليه، و تركه.» [٣]
٤- ابن العلامة في شرح قول والده: «و فيه نظر- أي في هذين الحكمين-، و وجهه: ان السجن عقوبة لم يثبت سببها، لأن الشاهد الواحد لا يوجب الحبس، و لا المال، و كلما تعذرت البينة، و ما يقوم مقامها، فاليمين على المدعى عليه لا غير، فليس عليه الّا اليمين ..» [٤]
و قال أيضا في شرح كلام والده حيث قال: «و لو ادعى القاضي ..».
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط و ذكر فيها قولين: احدهما اوّل الاحتمالات التي ذكرها المصنف انه يحبس حتى يحلف أو يقرّ لعدم تمكن القاضي من الحلف لعدم علمه و لأنه اثبات مال لغيره و لا يقضى بالنكول على قول من يقول بعدم القضاء، و لا يمكن اهمال مال بيت المال، اما على عدمه و عليه: هذا التفريع ان يقضى عليه بنكوله لتعذر الرد هنا و استحالة تعطيل الحكم و هذا الاحتمال هو احد القولين اللذين ذكرهما الشيخ. و الاحتمال الثالث: و هو تركه، لم يذكره الشيخ في المبسوط، و وجهه: ان الحبس عقوبة لم يثبت سببها لأنها لأداء حق امتنع عليه، و لم يثبت، و الحق لم يثبت بمجرد النكول لأنا نبحث على هذا التقدير، فهذه دعوى تعذر اثباتها.» [٥]
٦- الشيخ البهائي: «لا يمكن ردّ الحلف في مواضع ثلاث: .. الثاني: لو ادعى وصي
[١]. شرايع الإسلام ٤: ٩٢.
[٢]. قواعد الاحكام ٢: ٢١٢- انظر كشف اللثام ٢: ١٦٦ و ١٦٢- جامع المقاصد ٢: ٢٢٩.
(٣). قواعد الاحكام ٢: ٢١٥.
[٤]. إيضاح الفوائد ٤: ٣٤٢.
[٥]. إيضاح الفوائد ٤: ٣٥٦.