موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٢٨ - آراء فقهائنا
يؤدي عنه ما وجب عليه، ان كان الذي يطلب به معلوما، و له أن يرجع به عليه، و ان كان الذي قد طلب به مجهولا، ما لا بدّ فيه من احضار الوجه كان عليه احضاره الّا أن يموت، و إن مات فلا شيء عليه.» [١]
٤- فقه الرضا: «روي اذا كفل الرجل بالرجل حبس الى أن يأتي صاحبه.» [٢]
٥- مسند زيد: «حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي- رضي اللّه عنهم- ان رجلا كفل لرجل بنفس رجل، فحبسه حتى جاء به.» [٣]
- الآثار-
٦- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني قال:
اخبرني حبيب الذي كان يقوم على رأس شريح انه حبس ابنه عبد اللّه في كفالة لرجل كفل له بنفسه» [٤].
و رواه البيهقي فقال: عن سليمان الشيباني: قال: سمعت حبيبا، و هو حبيب بن سليم الذي كان يقدم الخصوم الى شريح، قال: خاصم رجل ابنا لشريح، الى شريح، كفل له برجل عليه دين فحبسه شريح، فلما كان الليل، قال: اذهب الى عبد اللّه بفراش و طعام، و كان ابنه يسمّى عبد اللّه.» [٥]
آراء فقهائنا
١- الشيخ الصدوق: «و اذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه، و على الإمام أن يحبسك حتى تسلمه.» [٦]
٢- الشيخ الطوسي: «و من ضمن لغيره نفس الانسان الى أجل معلوم بشرط
[١]. دعائم الإسلام ٢: ٦٤ ح ١٧٩- و عنه المستدرك ١٣: ٤٣٨ ح ٣.
[٢]. فقه الرضا ٣٤ باب ٣٨- و عنه المستدرك ١٣: ٤٣٨ ح ١ و البحار ١٠٠: ١٧٧ ح ٢.
[٣]. مسند زيد: ٢٥٧.
[٤]. المصنّف ٦: ٥٢٢ ح ١٩٠٤.
[٥]. سنن البيهقي ٦: ٧٧- انظر المبسوط للسرخسي ٢٠: ٨٨.
[٦]. المقنع (الطبعة الجديدة): ١٢٧- و عنه المستدرك ١٣: ٤٣٨ ح ٢.