موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٠٣ - آراء فقهائنا
حلف المدعي على القدرة، و حبس.» [١]
و قال في باب الحجر: «و ان لم يظهر له مال و لا بينة على دعوى الاعسار، حبس حتى يظهر اعساره، ان عرف له أصل مال، أو كان اصل الدعوى مالا، و إلّا قبل قوله، و لا يكلف البينة بعد اليمين.» [٢]
٨- الشهيد الأول: «و ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه و يثبت في مواضع ... و المشكل امره في العسر و اليسر اذا كانت الدعوى مالا، أو علم له أصل مال و لم يثبت اعساره فيحبس ليعلم احد الأمرين.» [٣]
و قال في اللمعة: «و يحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبته فاذا ثبت خلّى سبيله.» [٤]
٩- الشهيد الثاني: «و انما يحبس مع دعوى الاعسار قبل اثباته لو كان اصل الدين مالا كالقرض، أو عوضا عن مال، كثمن المبيع، فلو انتفى الأمران، كالجناية و الاتلاف، قبل قوله في الاعسار بيمينه، لأصالة عدم المال، و انما اطلقه المصنف اتكالا على مقام الدين في الكتاب.» [٥]
١٠- الشيخ البهائي: «لو اقر بالطلب و لكنه ادعى الاعسار .. فلو لم يثبت ذلك، حبسه الحاكم الى ان يعلم حاله.» [٦]
١١- السيد العاملي: «و بقى الكلام في الجمع بين الاخبار، فخبر الاصبغ و ابراهيم [٧] (المتقدمان) قد تضمن صدرهما: انه (ع) كان يحبس في الدين، فيحملان على ما اذا قامت البينة على انه موسر، أو عرف انه ذو مال، أو كان اصل الدعوى مالا، فاذا تبين افلاسه بقيام البينة المطلعة على باطن امره خلّي سبيله أو يراد بالحبس معنى مجازي و هو المراقبة و عدم تخلية السرب به، ان جهل حاله حتى يكون بحث الحاكم عن
[١]. قواعد الاحكام ٢: ٢٠٩.
[٢]. قواعد الاحكام ١: ١٧٦.
[٣]. القواعد و الفوائد ٢: ١٩٢، و مثله الفاضل المقداد في نضد القواعد الفقهية: ٤٩٩.
[٤]. الروضة البهية ٤: ٣٩.
[٥]. الروضة البهية ٤: ٣٩.
[٦]. جامع عباسى: ٣٥٩- انظر ٣٥٤.
[٧]. اوردناهما في حبس الملتوي عن اداء الدين.