موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٠٠ - آراء فقهائنا
و النقل، فان حبس شخص قبل موجبه غير معقول، و ان تسليط شخص على آخر ليفعل به كيف شاء مع عجزه مما يمنعه العقل و النقل من كتاب و سنة كقوله جل ذكره، فنظرة الى مسيرة، و غيره من السنة كما عرفت.» [١]
ه- قال العلامة المجلسي الأول: «فيمكن ان يكون على سبيل التعزير، بان كان يعلم (ع) ان له مالا و يدافع، لئلا ينافي ظاهر الآية و الاخبار.» [٢]
و- و قال المجلسي الثاني: «قال الوالد العلامة روّح اللّه روحه: يمكن أن يكون دفعه الى الغرماء تعزيرا لا تلاف الأموال و صرفها في غير المشروع، او كان ٧، يعلم ان له مالا و بالدفع يعطي، انتهى كلامه. و قال: ضعيف على المشهور.» [٣]
٤- مسند زيد: «عن علي (ع) اذا حبس القاضي رجلا في دين، ثم تبين له افلاسه و حاجته، اخرجه حتى يستفيد مالا.» [٤]
٥- حاشية مسند زيد: «روي عن الحكم، عن علي رضي اللّه عنهم، انه اتي في امرأة باعت هي و ابنها خادما لزوجها، فقدم الزوج و قد ولدت الجارية، فقضى للزوج بالجارية و ولدها، و حبس المرأة و ابنها، يعني بدين المشتري.» [٥]
٦- المدونة: «ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر: ان عمر بن عبد العزيز كان لا يسجن الحر في الدين، يقول: يذهب فيسعى في دينه خير من أن يحبس و انما حقوقهم في مواضعها التي وضعوها فيها صادفت عدما أو ملاء» [٦].
آراء فقهائنا
١- الشيخ المفيد: «فان التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقرّ به حبسه
[١]. مفتاح الكرامة ١٠: ٧٣.
[٢]. روضة المتقين ٦: ٨٤.
[٣]. ملاذ الاخيار ١٠: ٢٠٦.
[٤]. مسند زيد: ٢٦٢.
[٥]. مسند زيد (الهامش): ٢٦٥، عن الجامع الكافي.
[٦]. المدونة الكبرى ٥: ٢٠٥.