موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٩٨ - الروايات و الآثار
الفصل الثاني حبس المديون الذي يدعي العسر
أفتى الفقهاء: بحبس المديون الذي يدعي الاعسار- بعد التماس صاحب الحق من الحاكم- فان ظهر فقره خلّي سبيله و هو رأي الشيخ المفيد في المقنعة، و ابو الصلاح الحلبي في الكافي و سلار في المراسم، و المحقق، و يحيى بن سعيد في الجامع و .. و من المعاصرين الامام الخميني و السيد الخوئي و السيد الخونساري و .. كما هو رأي كثير من السنة كابن الجلاب في التفريع و الموصلي في الاختيار و ابن قدامة في المغني و ..
و بذلك وردت روايات عن أمير المؤمنين (ع)، كما في التهذيبين و مسند زيد و ...
الروايات و الآثار
١- الفقيه: «روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ٧ .. و قضى علي (ع) في الدين: انه يحبس صاحبه فاذا تبيين افلاسه و الحاجة فيخلّي سبيله حتى يستفيد مالا.» [١]
قال المجلسي الثاني: «الظاهر انه بفتح الدال، و ذكره لأنه الغالب في الحبس و يحتمل الاختصاص أيضا لكون ما سواه أشدّ، أو بكسر الدال، فيشتمل الجميع.» [٢]
٢- التهذيب: «عنه (محمد بن الحسن الصفار) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن أبيه: ان عليا ٧ كان يحبس في الدين فاذا تبين له افلاس و حاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.» [٣]
قال المجلسي: «موثق .. قال الوالد: الظاهر ان الحبس: اذا كان الدعوى مالا أو كان له مال كالمهر.» [٤]
[١]. الفقيه ٣: ١٩ ح ١- التهذيب ٦: ٢٣٢ ح ١٩.
[٢]. ملاذ الاخيار ٥: ٥٤٣.
[٣]. التهذيب ٦: ١٩٦ ح ٥٧- الاستبصار ٣: ٤٧ ح ٣- النهاية: ٣٥٤.
[٤]. ملاذ الاخيار ١٠: ١٦٦.