موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٨٣ - آراء فقهائنا
و الإيفاء أو فعل الحاكم ذلك.» [١]
و قال في باب الحجر: و ان لم يكن له مال ظاهر و ادّعى العسر و كذّبه الغريم و الدين ثابت عن أصل مال أو عن اتلاف، و علم له اصل مال و ادّعى تلفه و لا بيّنة له حلف الغرماء و حبس» [٢].
و قال أيضا: فكل من ثبت عليه حق، فان لم يفعلوا، فله قهرهم على بيع متاعهم و ان يبيع عليهم، و له الحبس و التأديب.» [٣]
١٠- العلامة الحلّي: «و كذا من وجب عليه دين حال و كان له مال يعرف الحاكم به و كان يسرّه و لا يظهره و لا مال له سواه، فان السلطان يجبره على قضاء الدين، فان فعل و الّا اخرجه و عزره و لا يزال يحبسه و يعزره حتى يظهر المال و يقضي الدين .. و اذا عرفت هذا، فان جنّ أو اغمي عليه في الحبس خلاه الحاكم الى ان يفيق، قال بعض الشافعية: اذا حبس لا يعزر على الفور، فلعلّ عليه في التعيين نكرا، و أقرب معسر فيه مدة الاستتابة، و اعتبر بعضهم في الامهال: الاستنظار فقال:
و لو استنظر، انظره الحاكم الى ثلاثة ايام و لا يزيد.» [٤]
١١- و قال في القواعد: «.. و ان عرف كذبه حبس حتى يخرج من الحق ..» [٥].
١٢- الشهيد الأول: «ضابط الحبس، توقف استخراج الحق عليه، و يثبت في مواضع: .. و الممتنع من اداء الحق مع قدرته عليه .. فان قلت: القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية و من امتنع عن اداء درهم، حبس حتى يؤدّيه فربّما طال الحبس، و هذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة، قلت: لما استمر امتناعه قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس فهي جنايات متكررة و عقوبات
[١]. الجامع للشرائع: ٢٨٤.
[٢]. الجامع للشرائع: ٣٦٣.
[٣]. الجامع للشرائع: ٥٢٥.
[٤]. تذكرة الفقهاء ج ١٣ ص ١٣.
[٥]. قواعد الاحكام ٢: ٢٠٩.