موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٧٩ - الروايات
و قال المحدث البحراني: «يلتوي: أي ماطل بالوفاء» [١].
و قال الفيض: «المراد بالتفليس: الحكم بالإفلاس، يقال: فلّسه القاضي تفليسا: أي حكم بإفلاسه.» [٢]
و قال الشيخ محمد حسن النجفي: «لعل المراد من قوله يحبس: المنع من التصرف.» [٣]
٢- امالي الطوسي: «اخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال: حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي قال: حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي و حدثناه الرضا علي بن موسى، عن أبيه موسى، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال: قال رسول اللّه ٦: ليّ الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره اللّه عز و جلّ.» [٤]
٣- الدعائم: «عن جعفر بن محمد ٨، انه قال: من امتنع من دفع الحق، و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه، فامتنع من أدائه و أبى خصمه إلّا أن يدفع اليه حقه، فانه يضرب حتى يقضيه، و ان كان الذي عليه لا يحضره الّا في عروض، فانه يعطيه كفيلا أو يحبس له ان لم يجد الكفيل الى مقدار ما يبيع و يقضي.» [٥]
الدعائم: و عن أمير المؤمنين ع انه قال: إذا ادى المكاتب بعض نجومه و مطل بالباقي و عنده ما يؤدي، حبس في السجن، و ان تبين عدمه اطرح يستسعى في الدين الذي عليه.» الدعائم ٢: ٣١٤ مستدرك الوسائل ١٦: ٢٦.
٤- ابو داود: «حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، حدثنا عبد اللّه بن المبارك عن وبر بن أبي ذليلة، عن محمد بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول اللّه ٦:
ليّ الواجد يحل عرضه و عقوبته» [٦].
قال ابن المبارك: يحل عرضه: أي يغلظ عليه، و عقوبته: حبسه» ٧.
[١]. الحدائق الناضرة ٢٠: ٤١٢.
[٢]. الوافي ١٦: ١٠٧٢ ح ١٦٧١١ ابواب القضاء و الشهادات.
[٣]. جواهر الكلام ٢٥: ٢٨١.
[٤]. الامالي ٢: ١٣٤- و عنه الوسائل ١٣: ٩٠- و رواه النوري في المستدرك ١٣: ٣٩٧ ح ٥، عن غوالى اللئالي، ٤: ٧٢ ح ٤٤ انظر امالي الصدوق: ٤٣٢- بحار الأنوار ١٠٠: ١٤٦ ح ٤.
[٥]. دعائم الإسلام ٢: ٥٤٠ ح ١٩٢٣ و عنه المستدرك ١٧: ٣٧ ح ١.
[٦] ٦ و ٧. سنن ابي داود ٣: ٣١٣ ح ٣٦٢٨- البخاري ٢: ٥٨- ابن ماجة ٢: ٨١١- احمد ٤: ٢٢٢- الحاكم ٤:
١٠٢- سنن البيهقي ٦: ٥١، عن سفيان.- المعجم الكبير ٧: ٣٨٠ ح ٧٢٤٩- و ٧٢٥٠.