موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٤٦ - الفصل الرابع اخذ الرهائن و حبس الكفار و البغاة مقابل اسر المسلمين و حبسهم
بالجعرانة [١] حتى يقدم عليه، فحبسه.» [٢]
أقول أخرجه البخاري في التاريخ، عن سعيد الأموي، عن أبيه، عن ابن اسحاق، قال: حدثني ابراهيم بن أبي عبلة [٣] كما أورده في الاصابة. [٤]
و أورده الطبراني: «حدثنا محمد بن راشد الاصبهاني، ثنا ابراهيم بن سعد الجوهري، ثنا يحيى بن سعيد الاموي، عن محمد بن اسحاق، ثنا ابن أبي عبلة، عن ابن بديل بن ورقاء ..» [٥]
الفصل الرابع اخذ الرهائن و حبس الكفار و البغاة مقابل اسر المسلمين و حبسهم
أفتى فقهاؤنا بجواز حبس اسرى البغاة مقابل حبسهم لأهل العدل و ذلك للتوصل الى تخليصهم، و لم يتعرضوا لحبس الكفار كذلك، و ان وردت بذلك ما يدل على فعل النبي ٦- على فرض تسليم السند- و لعل الحكم فيها واحد لوحدة المناط و هو التوصل الى التخليص ..
١- مصنف عبد الرزاق: «عن عمران بن حصين، قال: كانت بنو عامر، اسروا رجلين من اصحاب النبي ٦، فأسر النبي ٦ رجلا من ثقيف، و اخذوا ناقة كانت تسبق عليها الحاج، فمر به النبي ٦ و هو موثق، فقال: يا محمد! يا محمد! فعطف عليه، فقال: على ما احبس، و تؤخذ سابقة الحاج؟ قال: بجريرة حلفائك من بني عامر، و كانت بنو عامر من حلفاء ثقيف، ثم أجاز النبي ٦ فدعاه أيضا يا محمد! فأجابه، فقال: إني مسلم، فقال: لو قلت ذلك و انت تملك امرك، افلحت كل
[١]. و هي ماء بين الطائف و مكّة، و هي الى مكّة اقرب/ معجم البلدان ٢: ١٤٢.
[٢]. المؤتلف و المختلف ١: ١٦٤.
[٣]. التاريخ الكبير ٢: ١٤١، الرقم: ١٩٧٩.
[٤]. الاصابة ١: ٢٧٦.
[٥]. المعجم الكبير ٢: ١٦ ح ١١٨٩- انظر ٢: ١١٨.