موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٣٠ - آراء فقهائنا حول تجسس الذمي
الشرائط، نظر، فان لم يكن مشروطا في عقد الذمة لم ينقض العهد، لكن ان كان ما فعله يوجب حدا أقيم عليه الحد، فان لم يوجبه عزر، و ان كان مشروطا عليه في عقد الذمة كان نقضا للعهد، لأنّه فعل ما ينافي الأمان» [١].
٢- علي بن حمزة: «.. الكفار ضربان: فضرب يجوز اقراره على دينه، و هم اليهود و النصارى و المجوس، بشرطين: قبول الجزية و التزام احكام الإسلام عليهم، و هي:
ترك التظاهر بالمحرمات، و جميعا ثمانية عشر شيئا: .. و الاعانة على المسلمين، اما باطلاع أهل الحرب على أحوال المسلمين، أو بكتاب اليهم، بأخبار أهل الإسلام، أو بإيواء عين منهم .. فاذا التزموا ترك جميع ذلك، و هو الصغار، جاز عقد الذمة لهم، فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة.» [٢]
٣- السيد ابن زهرة: «و شرائط الجزية: أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم ..
و لا يعينوا على أهل الإسلام .. و متى اخلّوا بشيء منها صارت دماؤهم هدرا و أموالهم و أهاليهم فيئا للمسلمين، بدليل الاجماع المشار اليه.» [٣]
٤- ابن ادريس: «و شرائط الذمة: الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير .. و ان لا يأووا عينا على المسلمين، و لا يعاونوا عليهم كافرا، و ان لا يستقروا على مسلم، فمتى فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة، و جرى عليهم احكام الكفار الحربيين الذين لا كتاب لهم.» [٤]
٥- المحقق الحلي: «في شرائط الذمة و هي ستة:- الثالث: ان لا يؤذوا المسلمين كالزنى بنسائهم و .. و ايواء المشركين، و التجسس لهم، فان فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه مشترطا في الهدنة، كان نقضا، و ان لم يكن مشترطا، كانوا على عهدهم، و فعل بهم ما يقتضيه جنايتهم، من حد، أو تعزير.» [٥]
[١]. المبسوط: ٤٣.
[٢]. الوسيلة: ٢٠٠.
[٣]. الغنية: ٢٠٣.
[٤]. السرائر ٢: ص ٦.
[٥]. شرايع الإسلام ١: ٣٢٩.