موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٩٩ - آراء فقهائنا المصرحين بالحبس
مسكينا و الّا ترك ثلاثة أشهر، فان فاء و الّا أوقف حتى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه بشيء و هي امرأته، فان طلق واحدة فهو أملك برجعتها.» [١]
أقول: ان السجن قد يعبر عنه بألفاظ مختلفة و لعلها مترادفة كالوقف و الايقاف و الحصر و الاثبات، و الاقرار و الامساك، و ان كان المصطلح و المشهور هو السجن و الحبس، و عليه فيكون قوله (ع) في الرواية «اوقف» من موارد السجن لأنه بمعنى «حبس».
آراء فقهائنا المصرحين بالحبس
١- العلامة الحلي: «.. فان خرجت ثلاثة أشهر و لم يختر احدهما حبسه الحاكم و ضيّق عليه في مطعمه و مشربه حتى يتخيّر احدهما.» [٢]
٢- الفاضل المقداد: «اذا حصل الظهار بشرائطه فان صبرت المرأة فلا كلام و ان رفعت أمرها الى الحاكم، طلبه و خيّره بين الطلاق و الامساك فان اختار ... و ان امتنع من الأمرين معا انظره ثلاثة أشهر ثم طلبه و أمره بما أمر به أولا، فان اصرّ ضيّق عليه في المطعم و المشرب و حبسه حتى يختار احدهما.» [٣]
٣- السيد الطباطبائي: «.. مع عدم اختياره احد الأمرين يحبس و يضيق عليه في المطعم و المشرب بان يمنع عما زاد على سد الرمق حتى يفيء أو يطلق أو يختار أحد الأمرين و لا يجبر على أحدهما بل يخير بينهما و لا خلاف في شيء من ذلك بل ظاهر جماعة الاجماع عليه و هو الحجة.» [٤]
٤- الفاضل الهندي: «.. فان خرجت الأشهر و لم يختر احدهما، حبسه الحاكم و ضيق عليه في مطعمه و مشربه.» [٥]
[١]. التهذيب ٨: ٢٤ ح ٥٥.- انظر مصنف عبد الرزاق ٦: ٤٣٩.
[٢]. قواعد الاحكام ٢: ١٨٦.
[٣]. كنز العرفان ٢: ٢٩٠.
[٤]. رياض المسائل ١٢: ٤٠١.
[٥]. كشف اللثام ١: ١٥٩- مثله المجلس الاول في الفقه: ١٦٠.