موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٩٦ - آراء فقهائنا
١٢- و قال في الشرائع: «.. و ان امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه حتى يفيء أو يطلق.» [١]
١٣- العلامة الحلي: «.. و لو امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يطلق أو يفيء» [٢].
١٤- و قال ابنه فخر المحققين، معلقا على قول والده في القواعد: «و هذا هو الذي استقر عليه رأي امام المجتهدين والدي (قدس سرّه) و به أفتي.» [٣]
١٥- الفاضل المقداد: «اذا وقع الإيلاء على الوجه المذكور، ان صبرت المرأة فلا كلام و ان رفعت امرها الى الحاكم أمره بالكفارة و العود، فان أبي انظره اربعة اشهر ثم الزمه اما بالطلاق أو الفئة و التكفير، فان امتنع منهما معا حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب.» [٤]
١٦- الشهيد الثاني: «و ان امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم لان الطلاق بيد من اخذ بالساق، بل يحبسه و يعزره و يضيق عليه في المطعم و المشرب، بأن يطعمه في الحبس و يسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة ..» [٥].
١٧- السيد الطباطبائي، بعد نقل كلام النافع: «بلا خلاف فيه.» [٦]
١٨- الشيخ محمد حسن النجفي، بعد نقل كلام الشرائع: «بلا خلاف فيه.» [٧]
١٩- السيد الاصفهاني: «في الإيلاء ... فان فعل احدهما و إلّا ضيق عليه و حبسه حتى يختار أحدهما.» [٨]
[١]. شرايع الإسلام ٣: ٨٦.
[٢]. قواعد الاحكام: ٢: ٨٨.
[٣]. إيضاح الفوائد: ٣: ٤٢٣.
[٤]. كنز العرفان ٢: ٢٩٢.
[٥]. مسالك الافهام ١٠: ١٤٣.
[٦]. رياض المسائل ١٢: ٤١١ الايلاء.
[٧]. جواهر الكلام ٣٣: ٣١٥.
[٨]. وسيلة النجاة (ط الحجريّة): ٣٩٠- و مثله تحرير الوسيلة ٢: ٣٢١- و الشيخ الوالد في تعاليقه على الوسيلة:
٣٩٠.