موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٧٧ - آراء المذاهب الاخرى
منسوخة باجماع الفريقين، الّا على رأي بعض المعاصرين.
الفصل العاشر حبس من يطأ جاريته المشتركة
اذا كانت جارية ملكا مشتركا بين رجلين مسلمين أو مسلم و كافر فوطأها احدهما بدون اذن صاحبه، قال فقهاؤنا بسقوط الحد بمقدار حصته منها و يجلد للباقي و لم يقيدوا بالمسلم، و لكن يظهر من البعض تقييد الحكم بالاشتراك بين المسلم و اليهودي، و انه يحبس لذلك.
آراء فقهائنا
١- الشيخ المفيد: «و اذا اشترك نفسان في ملك جارية ثم وطئها احدهما جلد نصف الحد، و من وطئ جارية في المغنم قبل أن تقسم عزره الامام حسب ما يراه من تأديبه و قوّمها عليه و اسقط من قيمتها سهمه و قسم الباقي بين المسلمين.» [١]
٢- المحقق الحلي: «العاشرة: اذا وطئ احد الشريكين مملوكة بينهما، سقط الحد مع الشبهة، و اثبت مع انتفائها، لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ، و لا تقوّم عليه بنفس الوطء على الأصح ..» [٢]
و قد تعرض صاحب الجواهر، لشرح هذه العبارة و أورد الأدلة في المقام فأفاد و اجاد، فراجع. [٣]
آراء المذاهب الاخرى
٣- الكندي: «مسألة: و اذا كانت جارية بين رجلين يهودي و مسلم، فوطئها
[١]. المقنعة: ٧٨٥.
[٢]. شرايع الإسلام ٢: ٦٠.
[٣]. جواهر الكلام ٢٤: ٢٤٦.