موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٧٥ - آراء فقهائنا
آراء فقهائنا
١- الشيخ الصدوق: «و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام، ان يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف» [١].
٢- الشيخ المفيد: «و اللواط هو الفجور بالذكران و هو على ضربين: احدهما ايقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة للفاعل و المفعول به اذا كانا عاقلين بالغين و لا يراعى في جلدهما عدم الإحصان، و لا وجوده، كما يراعى ذلك في الزنى، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه، و الثاني: الايلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الاحصان أو على غير الاحصان.» [٢]
٣- الشيخ الطوسي: «و من ثبت عليه حكم اللواط بفعله الايقاب، كان حده إما ان يدهده من جبل أو حائط عال، أو يرمى عليه جدار، أو يضرب رقبته أو يرجمه الامام و الناس، أو يحرقه بالنار، و الامام مخير في ذلك، ايها رأى من ذلك صلاحا فعله. و اذا اقام عليه الحد بغير الاحراق، جاز له أيضا احراقه بعد ذلك تغليظا و تهييبا للعقوبة و تعظيما لها، و له الّا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال.» [٣]
٤- القاضي ابن البراج: «و اذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالايقاب، كان حده أن يرمى من حائط عال، أو يرمى عليه جدار، أو يدهده من جبل، أو يضرب عنقه، أو يرجمه الامام و الناس أو يحرق بالنار، و الامام مخير في ذلك أي شيء اذا اراد فعله منه، كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحا، فان اقام عليه حدا بغير النار كان له احراقه بعد ذلك.» [٤]
٥- و قال يحيى بن سعيد: «و اللواط بالذكران بالايقاب يوجب الرجم، أو
. ١٨: ٨٠ ب ٢.
[١]. المقنع: ١٤٤.
[٢]. المقنعة: ٧٨٥.
[٣]. النهاية: ٧٠٤. المبسوط ٨: ٧.
[٤]. المهذب ٢: ٥٣٠.