موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٤٩ - الروايات
الناس ليرجمه، فقال رجل منهم يا أمير المؤمنين، انه تزوج امرأة و لم يدخل بها بعد ففرح بذلك علي (ع) و ضربه الحد.» [١]
٦- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش، عن أبي سفيان عن اشياخه ان امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء و هي حامل فرفعها الى عمر، فأمر برجمها فقال معاذ: ان يكن لك عليها سبيل فلا سبيل على ما في بطنها، فقال عمر:
احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاما له ثنيتان فلما رآه أبوه، قال: ابني، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ، لو لا معاذ هلك عمر.» [٢]
٧- و فيه: «حدثنا أبو بكر، قال حدثنا وكيع عن اسرائيل، عن جابر عن عامر عن ابن ابزي عن أبي بكر، قال: أتى ماعز بن مالك النبي (صلّى اللّه عليه و سلم)، فأقرّ عنده ثلاث مرات فقلت: ان اقررت عنده الرابعة، فأمر به فحبس، يعني ترجم.» [٣]
٨- البيهقي: «عن الشعبي، قال: جيء بشراحة الهمدانية الى علي (ع)، فقال لها:
ويلك لعل رجلا وقع عليك و انت نائمة؟ قالت: لا، قال: لعلّك استكرهك؟ قالت:
لا، قال: لعل زوجك من عدوّنا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه، يلقنها لعلها تقول نعم، قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها، أخرجها يوم الخميس فضربها مائة و حفر لها يوم الجمعة في الرحبة.» [٤]
٩- كنز العمال: «عن علي ان امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال لعلك اتيت و انت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: اتيت طائعة غير مكرهة، قال: لعلك غضبت على نفسك؟ قالت: ما غضبت، فحبسها، فلما ولدت و شب ابنها جلدها.» [٥]
[١]. دعائم الإسلام ٢: ٤٥١ ح ١٥٧٧- و عنه المستدرك ١٥: ٥٦ ح ١ و ١٨: ٤٤ ح ١. سنن سعيد بن منصور ١: ٢١٩ ح ٦ ٨٥.
[٢]. المصنف ١٠: ٨٨ ح ٨٨٦١.
[٣]. المصنّف ١٠: ٧٢ ح ٨٨١٨- عبد الرزاق ٧: ٣٢٧ ح ١٣٣٥١ و ٧: ٣٢٦ ح ١٣٣٥٠ و عنه كنز العمّال ٥: ٤١٠ ح ١٣٤٥٠- بتفاوت و زيادة. و مصنف ابن شيبة ٦: ٥٥١ (دار الفكر)
[٤]. السنن الكبرى ٨: ٢٢٠- و عنه كنز العمّال ٥: ٤٢١ ح ١٣٤٩١، اورده مفصّلا.
[٥]. كنز العمّال ٥: ٤٥٧ ح ٥٩٩ عن ابن راهويه.