موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٨٥ - آراء فقهائنا
٦- و قال في القواعد: «و كل من فعل محرّما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد، لكن بما يراه الإمام.» [١]
٧- و قال في التذكرة فيمن أسلم عن ثمان زوجات: «فان اختار اربعا و إلّا حبسه الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب.» [٢]
٨- الفيض الكاشاني: «كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللحاكم تعزيره» [٣].
٩- الفاضل الهندي: «بعد نقل كلام القواعد: ثم وجوب التعزير في كل محرّم من فعل، أو ترك، ان لم ينته بالنهي و التوبيخ و نحوهما، فهو ظاهر، لوجوب إنكار المنكر، و اما إن انتهى بما دون الضرب، فلا دليل عليه الّا في مواضع مخصوصة، ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير، و يمكن تعميم التعزير في كلامه و كلام غيره، لما دون الضرب من مراتب الإنكار.» [٤]
١٠- الشيخ محمد حسن النجفي، بعد كلام المحقق الحلي و الفاضل الهندي: «قلت قد يستفاد التعميم مما دلّ على أنّ لكل شيء حدا، و لمن تجاوز الحد حدّ» بناء على أنّ المراد من الحد فيه التعزير الفعلي، مضافا الى امكان استفادته أيضا من استقراء النصوص كما لا يخفى على من تدبّرها، نعم قد يقال: باختصاص التعزير بالكبائر، دون الصغائر، ممن كان يجتنب الكبائر، فانها حينئذ مكفرة لا شيء عليها، اما اذا لم يكن مجتنبا لها فلا يبعد التعزير لها أيضا، و اللّه العالم.» [٥]
و قال: لا خلاف و لا إشكال نصا و فتوى في أنّ كل من فعل محرّما أو ترك واجبا و كان من الكبائر فللإمام تعزيره ...» ٦
١١- السيد الخوئي: «من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا، عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، و قال: على المشهور شهرة عظيمة، بل بلا خلاف في الجملة
[١]. قواعد الاحكام: ٢٦٢.
[٢]. تذكرة الفقهاء ٢: ٦٥٦.
[٣]. مفاتيح الشرائع ٢: ١٠٦.
[٤]. كشف اللثام ٢: ٢٣٥.
[٥] ٥ و ٦. جواهر الكلام ٤١: ٤٤٨.