موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٧٢ - آراء المذاهب الاخرى
يقول انه مسلم، فقالت طائفة: ليس ذلك كفرا، و قالت طائفة: هو كفر، و توقف آخرون في ذلك، فامّا التوقف فهو قول اصحابنا ...» [١]
٢٣- ابن قدامة: «فصل: و قذف النبي ٦ و قذف امه ردّة عن الإسلام، و خروج عن الملّة، و كذلك سبه بغير القذف إلّا أنّ سبّه بغير القذف يسقط بالاسلام، لأن سب اللّه تعالى يسقط بالاسلام فسب النبي أولى» [٢].
٢٤- ابن تيمية: «و لهذا اتفق الأئمة على أنّ من سبّ نبيا قتل، و من سب غير النبي لا يقتل، بكل سب سبه، بل يفصل في ذلك، فان من قذف أم النبي ٦ قتل مسلما كان أو كافرا، لأنه قدح في نسبه، و لو قذف غير أم النبي ٦ ممن لم يعلم براءتها لم يقتل» [٣].
٢٥- و في الانتصار: «.. فقال ابو حنيفة و اصحابه: من سب النبي ٦ أو عابه، و كان مسلما فقد صار مرتدا، و ان كان ذميا عزر، و لم يقتل. و قال ابن القسم عن مالك: من شتم النبي ٦ من المسلمين قتل، و لم يستتب، و من شتم النبي ٦ من اليهود و النصارى قتل الّا ان يسلم، و قال الثوري: الذمي يعزّر، و روى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي و مالك: فيمن سب النبي ٦ قالا: هي ردّة يستتاب، فان تاب نكل به، و ان لم يتب قتل، و الّا يضرب مائة ثم يترك حتى اذا هو برى ضرب مائة ..» [٤].
٢٦- الجزيري: «المالكية و الحنابلة- قالوا: و يجب قتل الزنديق بعد الاطلاع عليه بلا طلب توبة منه، و مثله الذي سب نبيا اجمعت الامة على نبوّته، فانه بدون استتابة، و لا تقبل توبته، ثم إن تاب قتل حدا، و لا يعذر الساب بجهل.» [٥]
[١]. المحلى ١١: ٤٠٨.
[٢]. المغني ٨: ٢٣٢- راجع ص ١٥٠.
[٣]. الفتاوى الكبرى ٤: ٢٧٠.
[٤]. الانتصار: ٢٣٤.
[٥]. الفقه على المذاهب الاربعة ٥: ٤٢٨- راجع ص ٤٢٣.