موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٦٢ - آراء المذاهب الاخرى
شذوذه لا دليل له، بل على خلافه الاجماع، عن الغنية كالأول لا خلاف فيه أيضا حتى منه التي لا ريب في أولويتها من الرجل بذلك الى أن قال: و لعل ما فيه من الحبس و الضرب على الوجه المزبور محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم» [١].
آراء المذاهب الاخرى
٨- ابن حزم: «قال ابو محمد ... مر رجل بقدر، فوقعت منه على رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع الى علي بن أبي طالب، فاجّله سنة، فلم ينبت، فقضى علي عليه فيه بالدية، و من طريق سعيد بن منصور، نا أبو معاوية- هو الضرير- نا حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت، قال: في الشّعر الدية اذا لم ينبت، و قد احتجوا في كثير من هذه الأبواب بهذه الرواية نفسها و هو قول الشعبي، و قال أبو سفيان الثوري و أبو حنيفة، و الحسن بن حي، و احمد بن حنبل، و اسحاق بن راهويه: في شعر الرأس اذا لم ينبت الدية و في شعر اللحية، اذا لم ينبت الدية، و اما المالكيون و الشافعيون فليس عندهم في ذلك الّا الحكومة.» [٢]
أقول: موضوع الحكم الوارد في الروايات من طرقنا و المبحوث عند فقهائنا ازالة شعر رأس المرأة عمدا، و المذكور في رواية المحلّى ازالة شعر رأس الرجل خطأ، و قد يقال بثبوت الحكم لحالة العمد بطريق أولى، و للمرأة لعدم الفرق و لو بطريق الأولوية أيضا.
[١]. جواهر الكلام ٤٢: ١٧٤- انظر الوسيلة: ٤٤٤- غنية النزوع: ٤١٦- شرايع الإسلام ٤:
٢٦١- نكت النهاية ٣: ٤٢٨- تحرير الاحكام ٢: ٢٥٩- قواعد الاحكام ٢: ٣٠٧- الروضة البهية ١٠: ١٩٩- مسالك الافهام ١٥: ٣٩٧- تحرير الوسيلة ٢: ٥١٤- مباني تكملة المنهاج ٢: ٢٦٩، ٣٧٤- ذخيرة الصالحين ٨: ٩١ (مخطوط)- ولاية الفقيه ٢: ٥٠١.
[٢]. المحلى ١٠: ٤٣٣ مسألة ٢٠٣٣.