موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٦١ - آراء فقهائنا
آراء فقهائنا
١- الشيخ المفيد: «... و في شعر الرأس اذا اصيب فلم ينبت مائة دينار» [١].
٢- سلار بن عبد العزيز: «و اما ما في الانسان منه واحد، و ليس بعضو، كاللحية و شعر الرأس، ففي إذهابه حتى لا ينبت: الدية كاملة» [٢].
٣- الشيخ الطوسي: «من قلب على رأس انسان ماء حارا، فامتعط شعره، فلم ينبت، كان عليه الدية كاملة، فان نبت و رجع الى ما كان، كان عليه ارشه حسب ما يراه الامام، فان كان امرأة، كان عليه ديتها، اذا لم ينبت، فان نبت، كان عليه مهر نسائها.» [٣]
٤- و قال في الخلاف: «شعر الرأس و اللحية و الحاجبين و اهداب العينين، متى أعدم انبات شيء منها، ففيها الدية، ففي شعر الرأس و اللحية دية كاملة، و في شعر الحاجبين خمس مائة، و في اهداب العينين الدية، و ما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد .. و قال ابو حنيفة: في الأربعة الدية، و لم يفصل، و في الباقي حكومة، و قال الشافعي: ليس في شيء من الشعر دية و في جميعه حكومة.» [٤]
٥- يحيى بن سعيد: «و من حلق شعر امرأة، اوجع ضربا و حبس حتى يستبرأ شعرها، فان نبت أو لم ينبت فعليه ما قدمناه.» [٥]
٦- العلامة المجلسي: «الثامن و العشرون: من ازال شعر رأس امرأة، فقد ورد في الحديث: انه يضرب ضربا وجيعا و يحبس.» [٦]
٧- الشيخ محمد حسن النجفي: «اما شعر المرأة فيه ديتها، و لو نبت ففيه مهر نسائها بلا خلاف أجده فيه الّا من الاسكافي في الثاني خاصة، فجعل فيه ثلث الدية، و هو مع
[١]. المقنعة: ٧٥٦ قال العاملي: و اما الحبس و الضرب فلا جابر لهما. مفتاح الكرامة ١٠: ٣٧٩.
[٢]. المراسم: ٢٤٤.
[٣]. النهاية: ٧٦٤.
[٤]. الخلاف ٥: ١٩٧ مسألة ٦٧.
[٥]. الجامع للشرائع: ٦٠١- انظر ٥٩٠.
[٦]. حدود و ديات، قصاص: ٦٢.