موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٤٩ - الروايات
منه عليه فيحذّره منه. و الردء: هو المعين له فيما يحتاج اليه، من غير أن يباشر متعلق المحاربة [١].
آراء المذاهب الأخرى
و اما السنة: فعن الشافعية: انه يحبس المعين تعزيرا، قال الجزيري: «الشافعية- قالوا: و من اعان قطّاع الطريق و كثّر جمعهم و لم يزد على ذلك، بأن لم يأخذ مالا مقدار نصاب و لم يقتل نفسا، عزّره الإمام بحبس أو تغريب و غيرهما كسائر المعاصي .. و قيل يتعين التعزير بالنفي الى مكان يراه الإمام لأنّ عقوبته في الآية النفي.» [٢]
أقول: لا يعتبر في ذلك أخذ النصاب كما صرح بذلك العلامة الحلي في التحرير [٣].
الفصل الحادي عشر الحبس لتهمة السرقة
وردت احاديث بحبس المتّهم بالسرقة الى أن يحضر المتاع، أو لتعديل الشهود، أو لان يحضر الشهود، و المتهم الذي يدّعى شراء المتاع كما أفتى بعض العامة ببعض تلك الموارد.
و لكن الحبس في هذه الموارد، محل تأمّل و مناقشة لضعف المستند.
أ- الحبس الى أن يأتي بالمتاع المسروق
الروايات
١- المصنف: «أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن
[١]. الفقه على المذاهب الاربعة ٥: ٤١٢.- انظر ابن عابدين ٣: ٢١٢.
[٢]. تحرير الاحكام ٢: ٢٣٤.
[٣]. انظر مسالك الافهام ١٥: ١٩- لسان العرب ١: ٨٤ و ٨: ٢٣٧.