موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٣٩ - آراء المذاهب الأخرى
٣- ابو الصلاح الحلبي: «و من باع حرة زوجة أو أجنبية، قطع لفساده في الأرض.» [١]
٤- العلامة الحلّي: «.. و المشهور الأول- القطع- لأن وجوب القطع في سرقة المال انما كان لصيانته و حراسته، و حراسة النفس أولى، فوجوب القطع فيه أولى لا من حيث أنّه سارق مال، بل من حيث انه من المفسدين» [٢].
٥- السيد الخوئي: «من باع انسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى قطعت يده، كما عن الشيخ و جماعته، بل عن التنقيح، انه المشهور.» [٣]
٦- الشيخ الوالد: «يقطع بائع المملوك و الحر لما رواه في الوسائل برواية النوفلي و السكوني، و فيه عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه (ع) و في خبر آخر عن رجل سرق حرة فباعها» [٤].
اذن: قيام الشهرة، أو الإجماع، و النصوص في المقام يكفي لترك ما ورد خلافها و ان كان عن ابن عباس.
ثم انه قد يناقش كلام العلامة الحلي: إن كان وجه الحكم هو كونه مفسدا، فلم يتحتم عليه القطع، بل النفي و القتل ... سيما على القول بالتخيير، و ان كان وجهه هو النصوص و فيها الصحاح فيتعين عليه القطع لكن لا لفساده في الأرض بل لأنّه سارق فيشمله إطلاق السارق و السارقة.
آراء المذاهب الأخرى
٧- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا زيد بن حيان عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة و هما حران فاخذا عند الحسن في أوسطهما الزنانير، فكتب
[١]. الكافي: في الفقه: ٤١٢.
[٢]. المختلف ٩: ٢٤٩ المسألة ١٠٢.
[٣]. مباني تكملة المنهاج ١: ٣١٧ مسألة ٢٥٩.
[٤]. ذخيرة الصالحين ٨: ٥٦ (مخطوط).