موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٣٧ - الروايات
سفيان.» [١]
٢٢- المرداوي: «و حرز الكفن في القبر على الميت؛ فلو نبش قبرا و أخذ الكفن، قطع، يعني: اذا كان كفنا مشروعا و هذا المذهب، و عليه الأصحاب. قال في الرعايتين و الحاوي و الفروع: قطع على الأصح، و جزم به في الخرقي و صاحب الهداية و المذهب، و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و الشرح و ابن منجا في شرحه و الزركشي و الوجيز ..». [٢]
٢٣- الجزيري: «الحنفية: .. لا يقطع النباش، الشافعية و المالكية و الحنابلة و ابو يوسف: يجب القطع على الذي يسرق اكفان الموتى.» [٣]
الفصل السابع حبس من باع حرا
عن ابن عباس و ابن عبد العزيز انه يحبس بائع الحر، و لكن المشهور عند الإمامية و الذي قامت عليه الأدلة هو القطع كما نص به العلّامة في المختلف.
و ان خالف الشيخ الطوسي فيما لو كان المسروق حرا صغيرا و مهما كان فلم يقل بالحبس احد من فقهائنا: و إليك النصوص ثم كلمات الفقهاء:
الروايات
١- الكافي: «محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان، عن معاوية بن طريف عن سفيان الثوري، قال: سألت جعفر بن محمد ٨ عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فيها اربعة حدود: أما أوّلها فسارق تقطع يده، و الثانية إن كان وطأها جلد الحد، و على الذي اشترى ان كان وطأها و قد علم، ان كان
[١]. بداية المجتهد ٢: ٤٤٩.
[٢]. الانصاف ١٠: ٢٧٢.
[٣]. الفقه على المذاهب الاربعة ٥: ١٧٧.