موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٠٩ - الروايات
الفصل الأوّل حبس السارق في الثالثة
و مما اتفقت عليه الإمامية القول بحبس السارق في الثالثة بعد قطع يده و رجله في المرة الأولى و الثانية، و به قال بعض السنّة كالشعبي و الحسن و النخعي و الزهري و حماد و الثوري- على ما في المغني- و هو رأي البصري في التفريع و الكاساني في البدائع، بل الحنفية على ما في الفقه على المذاهب و به وردت نصوص كثيرة بلغت حد الاستفاضة.
لكن البحث في أنّه هل يخلّد، أو يطلق لو تاب، أو رأى الامام مصلحة في ذلك؟
الظاهر من الشيخ المفيد و السيد المرتضى و الديلمي و غيرهم، هو الثاني، و سوف يأتي البحث عنه في القسم الثاني من هذا الكتاب.
و فيما يلي روايات الباب ثم كلمات الفقهاء:
الروايات
١- الكافي: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ٧، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في السارق اذا سرق قطعت يمينه، و اذا سرق مرة