موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٠٢ - الفصل الخامس عشر حبس من قتل مستأمنا
الفصل الرابع عشر حبس العبد القاتل عمدا
١- الكافي: «يونس، عن ابان بن تغلب، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: اذا قتل العبد الحرّ دفع الى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوه، و ان شاءوا حبسوه، و ان شاءوا استرقّوه و يكون عبدا لهم.» [١]
قال العلامة المجلسي: «و يدل هذا الخبر و الخبر الآتي على أنّ الوارث في العمد بالخيار بين القتل و الاسترقاق، و لا خلاف في تسلّط الوليّ على قتله، و اما اذا اراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا المولى؟ فالأشهر بين الأصحاب و ظاهر الأخبار العدم، و قيل يتوقف على رضاه، لأنّ القتل عمدا يوجب القصاص، و لا يثبت المال عوضا عنه إلّا بالتراضي، و لا يخفى ضعفه في مقابلة النصوص.» [٢]
الفصل الخامس عشر حبس من قتل مستأمنا
١- سنن سعيد بن منصور: «حدثنا سعيد، قال: نا عبد اللّه بن المبارك، عن معمر، عن زياد بن مسلم، ان رجلا قدم من الهند بأمان الى عدن، فقتله رجل بأخيه، فكتب فيه الى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر: ان لا تقتلوه به، و خذوا منه الدّية و ابعثوا بها الى ذريته، و أمر به فسجن.» [٣]
و رواه ابن أبي شيبة بتفاوت [٤].
[١]. الكافي ٧: ٣٠٤ ح ٦.
[٢]. مرآة العقول ٢٤: ٧١.
[٣]. سنن سعيد بن منصور ٢: ٢٩٥ ح ٢٨٢٦.
[٤]. المصنف ٩: ٤٥١ و ١٢: ٤٦٤ ح ١٥٢٧٣ و ٨٠٧٤ و ٨٠٧٥.