كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و إن لم يكن وافيا و قد أمكن ...: هذا شروع بنحو المقدمة في بيان حكم الصورة الثالثة و الرابعة.
و لو بالقضاء ...: هذا تفسير لكلمة مطلقا.
فإن كان الباقي ...: هذا إشارة إلى الصورة الثالثة.
و إلّا فيجزئ: هذا إشارة إلى حكم الصورة الرابعة، أي و إن لم يكن الباقي مما يجب تداركه.
في الصورة الأولى: أي من الصورتين الأخيرتين التي هي الصورة الثالثة.
في هذا الحال: أي حال الاضطرار.
أو الانتظار ...: عطف على البدار، أي و بين الانتظار.
و في الصورة الثانية: أي من الصورتين الأخيرتين التي هي الصورة الرابعة.
يتعين عليه البدار: اختلفت النسخ هنا، ففي بعضها كما هنا، و في بعضها: (يتعيّن عليه استحباب البدار و إعادته بعد طرو الاختيار).
خلاصة البحث:
المأمور الاضطراري له أربع صور ثبوتا، و حكم الأولى الإجزاء و جواز البدار على تفصيل، و حكم الثانية الإجزاء أيضا و جواز البدار، و حكم الثالثة عدم الإجزاء و جواز البدار مع التخيير، و حكم الرابعة الإجزاء و جواز البدار بل استحبابه.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الموضع الثاني: و فيه مقامان.
المقام الأوّل: الاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزي عن الأمر الواقعي؟