كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢ - النقطة الخامسة تعريف علم الأصول
قوله قدّس سرّه:
«و إن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة ...».[١]
النقطة الخامسة: تعريف علم الأصول:
هذا إشارة إلى النقطة الخامسة، و يراد فيها بيان التعريف الصحيح لعلم الأصول، و قد عرّفه قدّس سرّه بأنه: صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل.
و الفوارق بين هذا التعريف و سابقه متعددة، نذكر أربعة منها، ثلاثة منها غير مهمة، و الرابع منها مهم.
أما الثلاثة غير المهمة فهي:
١- إن علم الأصول ليس هو العلم بالقواعد بل نفس القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، فإن القواعد المذكورة هي عبارة أخرى عن أصول الفقه حتّى لو لم يتعلق بها العلم.
و بكلمة أخرى: إن العلم يتعلق بالقواعد الأصولية لا أنه بتعلق العلم بها تصير قواعد أصولية.
و هذا مطلب سيّال يجري في بقية العلوم أيضا، فعلم النحو مثلا هو نفس القواعد النحوية حتّى لو لم يتعلق بها العلم لا أنه بتعلق العلم بها تصير من علم النحو.
[١] الدرس ٥:( ١/ شعبان/ ١٤٢٤ ه).