كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٤ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
لمعهوديته بهذا العنوان: بل و إن لم يكن معهودا بذلك.
مع كفاية مجرد صحة جري: أي مع كفاية مجرد التلبّس بالمبدإ سابقا.
و لا قرينة أنه على النحو الأوّل: أي النحو الثالث الذي هو أوّل باعتبار تقدمه الذكري.
خلاصة البحث:
استدل على الوضع للأعم باستدلال المعصوم عليه السّلام بالآية الكريمة على عدم استحقاق عابد الصنم للخلافة، فإن صدق عنوان الظالم حين التصدي موقوف على الوضع للأعم.
و جوابه: إن ذلك موقوف على كون عنوان الظالم من قبيل النحو الثالث، و لكننا نحتمل كونه من قبيل النحو الثاني خصوصا و القرينة تساعد عليه.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
٣- استدلال الإمام عليه السّلام تأسيا بالنبي صلى اللّه عليه و آله بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ[١] على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الخلافة تعريضا بمن تصدّى لها، و من الواضح توقّف ذلك على الوضع للأعم لانقضاء التلبّس حين التصدي.
و الجواب يتوقف على مقدمة، هي أن الأوصاف المأخوذة في موضوعات الأحكام على أقسام:
[١] البقرة: ١٢٤.