كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٢ - توضيح المتن
به كما أوضحنا ذلك سابقا و لكنه لا يثبت الوضع لخصوص المتلبّس أو للأعم و إنما يثبت بقاء وجوب الاكرام الذي هو نتيجة تتلاءم مع نتيجة الوضع للأعم، أو يثبت البراءة عن وجوب الاكرام التي هي نتيجة تتلاءم مع نتيجة الوضع لخصوص المتلبّس.
على الترجيح بها: أي بالغلبة.
باختلاف مباديه في المعنى: مثل كونه مأخوذا بنحو الملكة أو الحرفة أو الفعلية.
أو بتفاوت ما تعتريه من الأحوال: مثل كونه محكوما عليه أو محكوما به.
فيما نحن بصدده: و هو كون الهيئة موضوعة لخصوص المتلبّس أو للأعم.
و صحة السلب مطلقا: أي من دون فرق بين كونه محكوما عليه أو محكوما به أو غير ذلك.
كالمتلبّس به في الاستقبال: أي كصحة السلب عمّن يتلبّس بالمبدإ في الاستقبال.
قبل الجري و الانتساب: هما بمعنى واحد، و المقصود الحمل.
بحسب ما ارتكز لهما من معنى: هذا تعريض بالمحقق الرشتي القائل بعدم التضاد بينهما بناء على الوضع للأعم، فيقال له: إن ارتكاز المضادة بينهما أمر لا يمكن رفع اليد عنه و ينبغي أن نجعله منطلقا إلى إثبات الوضع لخصوص المتلبّس.
وجها على حدة: أي غير صحة السّلب.
بل مخالفة: كالسّواد و الحلاوة، فإنهما صفتان متخالفتان، أي يلزم أن تكون صفة قائم و صفة قاعد صفتين متخالفتين كالسواد و الحلاوة يمكن اجتماعهما في مورد واحد.