كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٠ - خلاصة البحث وضع اللفظ للاعم
توضيح المتن:
فكيف يصح معه: أي مع الإشكال في تصوير الجامع.
لو لم تكن هناك دلالة: أي دليل.
و لو بالعناية: أي مجازا. و الأولى حذف كلمة و لو.
على الخمس: الصواب: على خمس.
بالأربع: الصواب: بأربع.
و ذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد: أي أن استعمالها في الصحيح بحسب اعتقادهم لا يعني استعمالها في الفاسد- رغم كون ذلك الصحيح بحسب اعتقادهم فاسدا واقعا- و إنما هي مستعملة في الصحيح، غايته يلزم توسعة الصحيح لما كان صحيحا باعتقادهم.
و في الرواية الثانية: عطف على قوله: في الرواية الأولى.
ذاتا: أي بالحرمة الذاتية و ليس بالحرمة التشريعية، فإن المفروض عدم قصد التشريع و إلّا كان القصد محرّما لا الصلاة الخارجية.
و إن لم تقصد به القربة: و إلّا لزم التشريع، و بالتالي كانت الحرمة تشريعية.
خلاصة البحث: [وضع اللفظ للاعم]
استدل للأعمي بوجوه خمسة هي:
١- تبادر الأعم.
٢- عدم صحة السلب عن الفاسد.
٣- صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد.
٤- التمسك بطائفتين من الأخبار.
و الكل قابل للمناقشة كما هو واضح.
أما الأولان فواضح.