تنقيح مباني العروة
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٧ ص
(٢)
فصل في النية
٧ ص
(٣)
ما يعتبر في نية الصلاة
٧ ص
(٤)
درجات الامتثال
٨ ص
(٥)
يجب تعيين العمل إذا كان متعددا
١٠ ص
(٦)
لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام
١١ ص
(٧)
يجوز العدول في أحد أماكن التخيير ما لم يتجاوز محل العدول
١٦ ص
(٨)
لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا
١٧ ص
(٩)
الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة
١٨ ص
(١٠)
يشترط الإخلاص في نية الصلاة
١٩ ص
(١١)
إن كان أصل العمل لله لكن أتي به في مكان و قصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء
٢٦ ص
(١٢)
الرياء المتأخر لا يوجب البطلان
٣٠ ص
(١٣)
العجب المتأخر غير مبطل
٣١ ص
(١٤)
الكلام في غير الرياء من الضمائم
٣٦ ص
(١٥)
إذا رفع صوته بالذكر لإعلام الغير لم يبطل
٤٠ ص
(١٦)
وقت النية ابتداء الصلاة حال تكبيرة الإحرام
٤٢ ص
(١٧)
يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة
٤٢ ص
(١٨)
إذا دخل في فريضة بزعم أنها نافلة صحت
٤٧ ص
(١٩)
الكلام عما لو شك فيما في يده أنه ظهر أو عصر
٥٠ ص
(٢٠)
الكلام في العدول من صلاة إلى أخرى
٥٦ ص
(٢١)
الكلام في العدول من الجماعة إلى الانفراد
٦٥ ص
(٢٢)
عدم جواز عدول بعد الفراغ إلا في الظهرين
٧٣ ص
(٢٣)
فصل في تكبيرة الإحرام
٧٩ ص
(٢٤)
الكلام في تكبيرة الإحرام
٧٩ ص
(٢٥)
تبطل الصلاة بترك تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا
٨٠ ص
(٢٦)
تبطل الصلاة بزيادتها عمدا
٨٥ ص
(٢٧)
الكلام في ما لو كبر لصلاة أخرى في أثناء الصلاة
٨٩ ص
(٢٨)
في كيفية تكبيرة الإحرام
٩٠ ص
(٢٩)
يجب القيام في تكبيرة الإحرام
٩٦ ص
(٣٠)
يعتبر في صدق التلفظ بالتكبيرة أن يسمع نفسه
١٠٢ ص
(٣١)
يجب تعلم التكبيرة على من لا يعرفها
١٠٤ ص
(٣٢)
تجزي ترجمة التكبيرة من غير العربية
١٠٦ ص
(٣٣)
في تكبيرة الأخرس
١٠٩ ص
(٣٤)
الكلام في ترك التعلم مع سعة الوقت
١١٠ ص
(٣٥)
يستحب الاتيان بست تكبيرات إضافة إلى تكبيرة الإحرام
١١١ ص
(٣٦)
استدلال بما ورد في صحيحة زرارة علي تعين الأولي بتكبير الإحرام
١١٨ ص
(٣٧)
لا يكفي قصد الافتتاح بأحد التكبيرات المبهم من غير تعيين
١٢٦ ص
(٣٨)
في إحراز جميع الاحتمالات و مراعاة الاحتياط في التكبيرة
١٣٠ ص
(٣٩)
في الأدعية التي بين التكبيرات
١٣١ ص
(٤٠)
يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين
١٣٣ ص
(٤١)
إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل الدخول بنى على العدم
١٣٩ ص
(٤٢)
فصل في القيام
١٤٣ ص
(٤٣)
أقسام القيام
١٤٣ ص
(٤٤)
القيام الركني
١٤٣ ص
(٤٥)
القيام غير الركني
١٤٨ ص
(٤٦)
يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها
١٤٩ ص
(٤٧)
مسائل في الخلل بالقيام
١٥٣ ص
(٤٨)
شروط القيام
١٥٨ ص
(٤٩)
يعتبر في القيام الانتصاب
١٥٨ ص
(٥٠)
يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين
١٦٣ ص
(٥١)
يعتبر في القيام الوقوف على القدمين
١٦٤ ص
(٥٢)
يعتبر انتصاب العنق في القيام
١٦٦ ص
(٥٣)
إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار ناسيا صحت صلاته
١٦٧ ص
(٥٤)
لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد
١٦٨ ص
(٥٥)
الكلام في حالة الاضطرار و عدم التمكن من القيام
١٦٩ ص
(٥٦)
يجب الانحناء للركوع و السجود و مع العجز يومي برأسه
١٧٩ ص
(٥٧)
الإيماء بالعينين بعد العجز عن الإيماء بالرأس
١٨٢ ص
(٥٨)
الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة
١٨٥ ص
(٥٩)
إن عجز عن المراتب المذكورة صلى كيفما قدر
١٨٧ ص
(٦٠)
الكلام في ما إذا تمكن من بعض الأجزاء و عجز عن أخرى
١٨٨ ص
(٦١)
في دوران الواجب الارتباطي بين المتباينين
١٩١ ص
(٦٢)
المصلي جالسا لو أمكنه القيام حال الركوع وجب
١٩٦ ص
(٦٣)
إذا أمكنه القيام في بعض الركعات وجب ذلك
١٩٧ ص
(٦٤)
إذا ظن التمكن من القيام آخر الوقت وجب التأخير
١٩٨ ص
(٦٥)
إذا تمكن من القيام و خاف المرض جاز له الجلوس
١٩٩ ص
(٦٦)
يراعى الاستقبال لو دار الأمر بينه و بين القيام
٢٠٠ ص
(٦٧)
الكلام فيما إذا تجدد العجز أثناء الصلاة
٢٠٢ ص
(٦٨)
لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
٢٠٣ ص
(٦٩)
الكلام فيما إذا ركع قائما ثم عجز عن القيام
٢٠٥ ص
(٧٠)
يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و غيرهما
٢٠٦ ص
(٧١)
من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده
٢٠٧ ص
(٧٢)
مستحبات القيام
٢٠٩ ص
(٧٣)
فصل في القراءة
٢١١ ص
(٧٤)
في وجوب سورة الحمد في الأولتين
٢١١ ص
(٧٥)
تجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأولتين
٢١٣ ص
(٧٦)
الاستدلال على عدم وجوب السورة بعد قراءة الحمد
٢١٩ ص
(٧٧)
يجوز الاقتصار على الحمد في المرض و الاستعجال
٢٢٥ ص
(٧٨)
لا يجوز تقديم السورة على الحمد
٢٣٠ ص
(٧٩)
لو قدم السورة سهوا و تذكر قبل الركوع أعادها
٢٣٢ ص
(٨٠)
القراءة ليست ركنا
٢٣٤ ص
(٨١)
لا يجوز قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها
٢٣٥ ص
(٨٢)
الكلام في سور العزائم
٢٣٨ ص
(٨٣)
لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
٢٣٨ ص
(٨٤)
قول في جواز قراءة سورة العزيمة في الفرائض
٢٤٥ ص
(٨٥)
الكلام فيما لو قرأ آية العزيمة عمدا في الصلاة
٢٥٤ ص
(٨٦)
لا تجب قراءة السورة في النوافل
٢٥٥ ص
(٨٧)
تجوز قراءة العزائم في النوافل
٢٥٨ ص
(٨٨)
سور العزائم أربع
٢٥٩ ص
(٨٩)
البسملة جزء من كل سورة
٢٦٠ ص
(٩٠)
الكلام في اتحاد الفيل و لإيلاف و الضحى و الانشراح
٢٦٤ ص
(٩١)
تجوز قراءة سورتين مع الكراهة في ركعة واحدة
٢٧٠ ص
(٩٢)
الكلام في تعيين السورة و البسملة
٢٧٢ ص
(٩٣)
يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف
٢٧٨ ص
(٩٤)
قول في الوجه في تجويز العدول من التوحيد و الجحد إلي الجمعة و المنافقين
٢٨٥ ص
(٩٥)
الكلام في الجهر بالقراءة
٢٩٤ ص
(٩٦)
يجب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح و أولتي المغرب و العشاء
٢٩٤ ص
(٩٧)
الكلام في الجهر بصلاة الجمعة
٢٩٩ ص
(٩٨)
يستحب الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية
٣٠٣ ص
(٩٩)
الكلام في الخلل بالجهر و الإخفات
٣٠٥ ص
(١٠٠)
لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية
٣١٢ ص
(١٠١)
مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت
٣١٥ ص
(١٠٢)
المناط في صدق القراءة إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا
٣١٨ ص
(١٠٣)
لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد
٣٢١ ص
(١٠٤)
تجوز القراءة في المصحف
٣٢٢ ص
(١٠٥)
من كان في لسانه آفة يقرأ في نفسه
٣٢٤ ص
(١٠٦)
الكلام في قراءة الأخرس
٣٢٦ ص
(١٠٧)
الكلام في تعليم و تعلم القراءة
٣٢٧ ص
(١٠٨)
يجب تعلم القراءة على من لا يحسنها
٣٢٧ ص
(١٠٩)
من لا يقدر إلا على الملحون و لا يستطيع التعلم أجزأه ذلك
٣٣١ ص
(١١٠)
الكلام فيما إذا ضاق وقت التعلم
٣٣٢ ص
(١١١)
يجب تعلم السورة
٣٣٦ ص
(١١٢)
عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة
٣٣٧ ص
(١١٣)
الترتيب و الموالاة واجبان بين آيات الحمد و السورة
٣٣٩ ص
(١١٤)
الكلام في تلفظ و تجويد القراءة الحمد و السورة
٣٤٠ ص
(١١٥)
الكلام في مخارج الحروف و المد و الإعراب و الوقف
٣٤٠ ص
(١١٦)
الكلام في الادغام
٣٤٨ ص
(١١٧)
الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة
٣٤٩ ص
(١١٨)
الكلام في إدغام اللام مع الألف و اللام
٣٥٣ ص
(١١٩)
لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات كالإمالة
٣٥٤ ص
(١٢٠)
ينبغي إظهار التنوين و النون الساكنة
٣٥٥ ص
(١٢١)
إذا لم يعرف إعراب كلمة أو بناءها يجب عليه أن يتعلم
٣٥٧ ص
(١٢٢)
فصل في الركعة الثالثة و الرابعة
٣٥٩ ص
(١٢٣)
التخيير بين قراءة الحمد و التسبيحات
٣٥٩ ص
(١٢٤)
القول في كفاية ثلاث تسبيحات في كل من الركعتين الأخيرتين
٣٦٨ ص
(١٢٥)
التسبيحات أفضل من الحمد في الأخيرتين
٣٧٥ ص
(١٢٦)
ورود الأمر على الإمام بقراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين في بعض الروايات
٣٧٩ ص
(١٢٧)
يجب الإخفات في التسبيحات أو الحمد
٣٨٥ ص
(١٢٨)
الجهر عمدا يبطل الصلاة
٣٨٨ ص
(١٢٩)
في جواز العدول من الحمد إلى التسبيحات
٣٨٨ ص
(١٣٠)
الكلام فيما لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
٣٨٩ ص
(١٣١)
الكلام فيما إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين
٣٩٠ ص
(١٣٢)
في نسيان القراءة و التسبيحات
٣٩١ ص
(١٣٣)
لو شك في قراءة التسبيحات و الحمد بعد الهوي للركوع و لم يعتن
٣٩٢ ص
(١٣٤)
الكلام في القصد إذا أتى بالتسبيحات مرات
٣٩٢ ص
(١٣٥)
فصل في مستحبات القراءة
٣٩٥ ص
(١٣٦)
تستحب الاستعاذة قبل القراءة
٣٩٥ ص
(١٣٧)
يستحب الجهر بالبسملة في الإخفاتية
٣٩٦ ص
(١٣٨)
يستحب إعادة الجمعة اذا صلاها فقرأ غير الجمعة
٣٩٨ ص
(١٣٩)
يجوز قصد إنشاء الخطاب في القراءة
٣٩٩ ص
(١٤٠)
يجب الاستقرار أثناء القراءة
٤٠١ ص
(١٤١)
إذا تحرك قهرا فخرج عن الاستقرار أعاد ما قرأه
٤٠٢ ص
(١٤٢)
لا تجوز القراءة بالوجهين إذا شك في حركة كلمة
٤٠٥ ص
(١٤٣)
يجب الإجهار في جميع الكلمات
٤٠٦ ص
(١٤٤)
الفهرس
٤٠٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص

تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦١ - التخيير بين قراءة الحمد و التسبيحات

على الخبر الآخر و لو كان ذلك الآخر صحيحا من حيث السند بأن جعلوا وقوع بني فضال في السند من مرجحات المتعارضين، كما أنّ دعوى أنّ الراوي في الرواية عن علي بن حنظلة عبد اللّه بن بكير و هو من أصحاب الإجماع لا يفيد في اعتبار الخبر كما أوضحنا ذلك غير مرّة و غير ذلك ممّا يأتي التعرض له، و في مقابل ذلك ما يظهر منه أنّ التخيير بين قراءة سورة الفاتحة و التسبيحات إنما هو للمنفرد، و أمّا الإمام يقرأ في الأخيرتين و يسبّح المأموم و كذا المنفرد كصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، و إن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل»[١] و رواية جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: «بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه، و يقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب»[٢].

و صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: «الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبّح»[٣] و بهذه الصحيحة يرفع اليد عن ظاهر ما ورد في بعض الروايات من الأمر بالقراءة للمنفرد في الأخيرتين، و في البعض الآخرى من الأمر له بالتسبيح و يحمل على كونه مخيرا بين القراءة و التسبيحات، كما هو مدلول ذيل صحيحة معاوية بن عمّار، و كذا يرفع اليد عن إطلاق الأمر بالقراءة فيها على الإمام بما ورد في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال: «لا تقرأنّ في‌


[١] وسائل الشيعة ٦: ١٢٦، الباب ٥٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١١.

[٢] وسائل الشيعة ٦: ١٠٨، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٠٨، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.