تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٥ - الكلام في مخارج الحروف و المد و الإعراب و الوقف
(مسألة ٤٣) إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل [١] إلّا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.
(مسألة ٤٤) يكفي في المدّ مقدار ألفين و أكمله إلى أربع ألفات و لا يضرّ الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
(مسألة ٤٥) إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت [٢] و مع العمد أبطلت.
(مسألة ٤٦) إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها [٣] و إن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها.
[١] قد ظهر ممّا تقدّم بالحكم في هذه المسألة و المسألة اللاحقة، و على تقدير وجوبه يكفي المدّ و لو كان ذلك المدّ أقل من الألف فإنه لم يقم على تحديده بما ذكر دليل.
[٢] حيث إذا وقع الفصل و خرجت عن صدق تلك الكلمة بالإتيان بما يعد الفصل بباقي حروفها، فإن كان سهوا بطلت و يلزم إعادتها و إن كان ذلك مع الالتفات بعدم الصدق و العمد أبطلت الصلاة لوقوعها بقصد الجزئية للصلاة فتكون زيادة عمدية هذا كما ذكرنا فيما إذا أتى بباقي حروفها، و أمّا إذا لم يأت بها و أعاد تلك الكلمة فإن لم يكن قاصدا من الأوّل بأن حصل الفصل المزبور اشتباها أو اضطرارا فلا تكون الزيادة المفروضة عمدية فتصحّ صلاته.
[٣] التعبير بالاحتياط لما تقدّم منه قدّس سرّه أنّ ترك الوقف بالحركة و رعاية الوقف بالسكون كالوصل بالحركة احتياط واجب، و عليه فإن انقطع نفسه في الفرض أي ما إذا قصد الوصل بالحركة و أتى إعراب آخر الكلمة فتعيد تلك الكلمة رجاء بنحو الوصل أو بنحو الوقف.