تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٨ - يستحب إعادة الجمعة اذا صلاها فقرأ غير الجمعة
مضافا إلى أجرهما، بل ورد أنّه لا تزكو صلاة إلّا بهما، و يستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين و الخميس سورة هل أتى في الأولى و هل أتاك في الثانية.
(مسألة ١) يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس.
(مسألة ٢) يكره قراءه التوحيد بنفس واحد، و كذا قراءه الحمد و السور بنفس واحد.
(مسألة ٣) يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّا سورة التوحيد.
(مسألة ٤) يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء ففي الخبر: كان علي بن الحسين عليهما السّلام إذا قرأ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يكرّرها حتّى يكاد أن يموت، و في آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي و يردّد الآية؟ قال عليه السّلام يردّد القرآن ما شاء و إن جاءه البكاء فلا بأس.
(مسألة ٥) يستحبّ إعادة الجمعة [١] أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة و المنافقين، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء و إتمام ركعتين ثم استأنف الفرض بالسورتين.
يستحب إعادة الجمعة اذا صلاها فقرأ غير الجمعة
[١] في استحباب صلاة الجمعة في الفرض جمعة تأمّل و إن أريد إعادتها ظهرا فلا يخلو عن التأمل أيضا، و ما في صحيحة عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
«من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر»[١] المراد بالجمعة صلاة الظهر بقرينة قوله عليه السّلام: «أعاد الصلاة في سفر أو حضر» و لما ورد في
[١] وسائل الشيعة ٦: ١٥٩، الباب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأوّل.