تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٣ - الكلام في القصد إذا أتى بالتسبيحات مرات
المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة و الثلاث، و يحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث، فحيث إنّ الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة.
نعم، لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب.
نعم، إذا أتى بالأولى أو الثانية بقصد مطلق الذكر يمكن أن يقصد بالثانية أو الثالثة وظيفة الركعة، و هذا غير التخيير بين الأقل و الأكثر الذي لم يتصور له معنى صحيح.
و لا يخفى أنه إذا كان الواجب من التسبيحات أيّا شاء منها من المرّات الثلاث فكيف يتحقق رعاية احتماله مع رعاية سائر المحتملات بالإتيان بثلاث تسبيحات بقصد القربة و لا بقصد الوجوب و الندب، فإن وقوع شيء منها وظيفة الركعة و وقوعه جزءا للصلاة موقوف على القصد في إحدى المرّات الثلاث، و مع قصد القربة في جميعها لا يتحقق هذا التعيين، كما تقدّم نظير هذا الكلام في رعاية قول من يلتزم في التكبيرات الافتتاحية و كونها أحدها مخيرا في أي منها تكبيرة الإحرام، و ذكرنا أنّ هذا يستلزم تعيين المصلي أن أيّا منها تكبيرة الإحرام، و هذا التعيين لا يحصل بالإتيان بتكبيرات سبع بقصد القربة.