تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٢ - الكلام في القصد إذا أتى بالتسبيحات مرات
(مسألة ١٠) لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن [١] و إن كان قبل الوصول إلى حدّه، و كذا لو دخل في الاستغفار.
(مسألة ١١) لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.
(مسألة ١٢) إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة و لا يقصد الوجوب و الندب حيث إنّه يحتمل أن تكون الأولى واجبة [٢] و الأخيرتين على وجه الاستحباب و يحتمل أن يكون المجموع من حيث
لو شك في قراءة التسبيحات و الحمد بعد الهوي للركوع و لم يعتن
[١] بل الأظهر وجوب الرجوع؛ لأنّ جريان قاعدة التجاوز في المشكوك على ما تقرر في محلّه الخروج عن محلّه و الشك في حصوله فيه، و مجرّد الدخول في مقدمة الجزء الآخر أو الإتيان بالمستحب الآخر كالهوي إلى الركوع مع عدم وصوله إلى حدّه أو الاستغفار قبل الهوي لا يكفي في صدق تجاوز المحل، و عليه فما دام لم يصل إلى حدّ الركوع فاللازم الرجوع و إحراز القراءة و بعد وصوله صحت صلاته بلا حاجة إلى قاعدة التجاوز.
و بالجملة، لا يحرز صدق التجاوز عن الشيء إلّا إذا كان شكّه بعد الدخول في الجزء الآخر من ذلك العمل كما إذا كان الشك أثناء العمل أو بعد الإتيان بالمنافي كما إذا كان الشك في الجزء الأخير من العمل.
الكلام في القصد إذا أتى بالتسبيحات مرات
[٢] قد تقدّم أنّ الواجب من التسبيحات الأربع هو المرّة الواحدة، فإن أتى بها بقصد وظيفة الركعة يكون الإتيان بالزائد بعدها مستحب لا محالة.