تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٦ - التخيير بين قراءة الحمد و التسبيحات
أفضل من القراءة»[١] و مثلها رواية محمّد بن حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[٢].
و أمّا رواية رجاء بن أبي الضحاك[٣] الذي صحب الرضا عليه السّلام فحكاية فعل لا تدلّ على الوجوب، و يظهر من صحيحة زرارة التي رواها الصدوق أنّ الواجب من التسبيحات تسع تسبيحات بأن يقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع، روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال:
لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع[٤]. و لكن رواها (في أوّل السرائر) ابن إدريس عن كتاب حريز الذي ينتهي إليه سند الفقيه أيضا أنه قال: فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثلاث مرّات ثمّ تكبّر و تركع[٥] و رواها أيضا في آخر السرائر عن كتاب حريز[٦] مثل رواية الفقيه إلّا أنه أسقط قوله تكمله تسع تسبيحات، و كذا أسقط قوله أو وحدك، و بعضهم[٧] احتملّ أنّ زرارة نقل عن الإمام عليه السّلام كلا من الروايتين.
[١] وسائل الشيعة ٦: ١٢٣، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣.
[٢] علل الشرائع ٢: ٣٢٢، الباب ١٢، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١١٠، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٨.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٩٢، الحديث ١١٥٩.
[٥] السرائر ١: ٢١٩.
[٦] السرائر ٣: ٥٨٥.
[٧] منهم المجلسي في بحار الأنوار ٨٢: ٨٧.