تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٦ - الكلام في تعيين السورة و البسملة
(مسألة ١٣) إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء [١] و لو شك في أنه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مرّ من الاحتياط في التعيين.
(مسألة ١٤) لو كان بانيا من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها كفى [٢] و لم يجب إعادة السورة، و كذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.
عدم قراءة البسملة الأولى بقصد إحدى السورتين، فإن كانت البسملة الأولى لما أعادها لها فلا تضر، و إن كانت لغيرها فتكون قراءتها بقصدها عدولا إليها.
[١] هذا بناء على عدم اعتبار التعيين عند قراءة البسملة أنها لأي سورة و إلّا فبناء على ما ذكرنا من اعتبار التعيين فاللازم إعادتها لسورة معينة، و كذا الحال بناء عليه إذا شك في أنه عيّنها لسورة معينة أو أنّه قرأها بقصد قراءته طبيعي البسملة من القرآن فإنّ المراد من قراءته طبيعي البسملة قراءتها بعنوان أنها آية من القرآن من غير تعيين أنها آية من السورة الفلانية حيث يكفي عند الماتن قدّس سرّه في قراءة سورة بعد الحمد أن يقرأ بعد البسملة من غير تعيين أنها آية من السور الفلانية أن يقرأ بقية آيات سورة من السور.
و على ذلك، فأصالة عدم التعيين عند الشك في تعيين بسملة سورة خاصة كافية في جواز قراءة آيات أي سورة، و ليس المراد من الطبيعي قصد الشمول ليقال إنّ أصالة عدم التعيين لا يثبت قراءتها بقصد الشمول، و عليه يكون الاحتياط في إعادة البسملة عند الشك في التعيين استحبابيا لرعاية احتمال التعيين عند قراءتها لغير ما يقرأ آياتها.
[٢] المعتبر في الصلاة بعد قراءة الحمد قراءة سورة ما غير سور العزائم و نحوها.