تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٩ - مستحبات القيام
[مستحبات القيام]
(مسألة ٣٢) يستحب في حال القيام أمور:
أحدها: إسدال المنكبين.
الثاني: إرسال اليدين.
الثالث: وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن و اليسرى على الأيسر.
الرابع: ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس: أن ينصب فقار ظهره و نحره.
تجري في فتوى بعض العلماء أيضا أو مبني على أنّ القرفصاء أقرب إلى القيام من التربع و غيره، و لكن هذا المقدار لا يكفي في الفتوى بالاستحباب، بل لا يعدّ أقرب إلى القيام عرفا.
و ما ذكر قدّس سرّه من استحباب التورك حال التشهد و بين السجدتين فقد ورد الأمر بالتورك في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام حيث ورد فيها: «و إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرّج بينهما شيئا، و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و أليتاك على الأرض، و أطراف إبهامك اليمنى على الأرض»[١].
و أمّا بالإضافة إلى ما بين السجدتين فلم يرد التورك بهذا المفاد في القعود فيما بينهما، بل ورد في صحيحة حماد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه عليه السّلام: رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالسا قال: اللّه أكبر، ثمّ قعد على جانبه الأيسر، و وضع ظاهر قدمه
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٦١- ٤٦٢، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ٣.